الجمعة، 28 مارس 2008

لا يجوز رفع جنحه مباشره ضد موظف عام بسبب الوظيفه واستثناء الماده (123 ) عقوبات


عدم قبول الدعويين الجنائيه والمدنيه لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون :
تنص الماده (232) اجراءات جنائيه علي انه
تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء علـى أمر يصدر مـن قاضى التحقيق أو محكمة الجنـح المستأنفة منعقدة فـى غـرفة المشـورة أو بناء علـى تكليف المتهـم مباشـرة بالحضور مـن قبل أحـد أعضاء النيابة العامة أو من المدعى بالحقوق المدنية.
ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر بالجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة.
ومـع ذلك فلا يجوز للمدعـى بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها فى الحالتين الآتيتين:
(أولا) إذا صدر أمـر مـن قاضـى التحقيق أو مـن النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ولم يستأنف المدعى بالحقوق المدنية الأمر فى الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فـى غرفة المشورة.
(ثانيا) إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت مـنه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لـم تكن مـن الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات.
وتنص الماده ( 63 /3 ) اجراءات جنائيه علي انه :
(وفيما عـدا الجرائـم المشار إليها فى المادة 123 مـن قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيـس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها . )
وقضت محكمه النقض بانه
(من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً و على خلاف ما تقضى به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 121 لسنة 1956 فإن إتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً و لا يحق لها أن تتعرض لموضوعها ، فإن هى فعلت كان حكمها و ما بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر ، و لا تملك المحكمة الإستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفضل فيه ، بل يتعين أن يقتصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف و عدم قبول الدعوى بإعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها ، إلى أن تتوافر لها الشروط التى فرضها الشارع لقبولها وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة و إتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية و لصحة إتصال المحكمة بالواقعة . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق القانونى رغم أنه أثبت فى مدوناته أن المتهم قد دفع به و كان هذا الدفع جوهرياً لتعلقه بالنظام العام مما يوجب على المحكمة تحقيقه و الرد عليه فضلاً عن أنه وقد فصل فى موضوع المعارضة مقتصراً على ترديد أسباب الحكم الذى وقف عند حد رفض الدفع بسقوط الدعوى ، فإنه يكون قد خلا من الأسباب التى بنى عليه قضاءه بالمخالفة لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية بما يبطله فوق ما تقدم مما يتعين معه نقضه و الإحاله )
الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 93 لسنــة 42 ق - تاريخ الجلسة 13 / 03 / 1972 مكتب فني 23 رقم الصفحة 384( منشور بالموسوعه الاليكترونيه الصادره عن المجموعه الدوليه للمحاماه و الاستشارات القانونيه )
كذلك قضت محكمه النقض بانه
(لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية ، لم تسبغ الحماية المقررة بها فى شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية ، إلا من النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة إلا بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم ، لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها ، و كان من المقرر أن الموظف العام هو الذى يعهد إليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام ، عن طريق شغله منصباً يدخل فى التنظيم الإدارى لذلك المرفق )
الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2506 لسنــة 53 ق - تاريخ الجلسة 11 / 01 / 1984 مكتب فني 35 رقم الصفحة 39( منشور بالموسوعه الالكترونيه الصادره عن المجموعه الدوليه للمحاماه و الاستشارات القانونيه )
مفاد ما سبق انه
لا يجوز للمدعـى بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها فى الحالتين الآتيتين:
(أولا) إذا صدر أمـر مـن قاضـى التحقيق أو مـن النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ولم يستأنف المدعى بالحقوق المدنية الأمر فى الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فـى غرفة المشورة.
(ثانيا) إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت مـنه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لـم تكن مـن الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات.
ولا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيـس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ورتب المشرع علي مخالفه هذا الحكم عدم قبول الدعوي الجنائيه لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون
وبتطبيق ما سبق علي الدعوي الماثله
لما كان الثابت ان الدعوي الجنائيه رفعت ضد المتهم من المدعين بالحق المدني بطريق الادعاء المباشر ولما كان الثابت ان المتهم موظف عام و الجريمه و قعت اثناء و بسبب الوظيفه ومن ثمه فالدعوي غير مقبوله حيث كان يتعين تحريك الدعوي الجنائيه عن طريق النيابه العامه ومن عضو نيابه بدرجه رئيس نيابه علي الاقل وليس من المدعين بالحق المدني بطريق الادعاء المباشر لتعلق ذلك باجراءات رفع الدعوي الجنائيه المتعلقه بالنظام العام حيث ان هذه الحاله هي احدي الحالتين المستثناتين من تحريك الدعوي الجنائيه من المدعي بالحق المدني بتكليف المتهم بالحضور مباشره امام محكمه الجنح

الأربعاء، 6 فبراير 2008

نموذج انذار بدعوي اخلاء موضوعيه لعدم سداد الاجره

نموذج إنذار خاص بدعوىإخلاء موضوعية لعدم سداد الأجرة

إنه فى يوم ..........الموافق ../.. /...الساعة بناء على طلب السيد /................المقيم وموطنه
نا ...................محضر محكمة .................انتقلت وأنذرت:السيد /.............................المقيم ..................مخاطبًا مع / وأنذرته بالآتى :بموجب عقد إيجار مؤرخ في../../...استأجر المعلن إليه من الطالب ما هو عبارة عن " شقة بالدور .. بالعقاررقم ...شارع...مدينة...محافظة...." مقابل اجرة شهرية قدرها......تدفع مقدما أول كل شهر " يضاف إلى القيمة الايجارية وقيمة استهلاك المياه ونور السلم 2% نظافة وأى ملحقات أخرى للأجرة "وحيث إن المنذر إليه امتنع عن سداد الاجرة اعتبارا من أول شهر --------سنه ----------------حتى نهاية شهر..... سنة .......فيكون جملة المطلوب منه (......) شهر x ................ =جنيه.

" لذلك "ينبه المنذر إليه بالوفاء بالأجرة المتاخرة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمكم الإنذار ، و إلا سيطر المنذر اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إخلائكم من الشقة المؤجرة .

" بناء عليه " :أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت و أنذرت المنذر إليه وسلمته صورة من هذا و للعلم بما جاء به وما اشتمل عليه لنفاذ مفعوله فى المدة القانونية .

مع حفظ كافة حقوق المنذر الأخرى .

الجمعة، 25 يناير 2008

الحكم بعدم دستوريه التعويض مثل الضريبه في ضرائب المبيعات

أصدرت الحكم الآتىفى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 9 لسنة 28 قضائية " دستورية " .المقامة من

السيد / عمرو أمين حسن تاج الدين أبو الدهب

ضـــــد

1 ـ السيد رئيس مجلس الوزارء

2 ـ السيد وزير المالية



الإجــراءات

بتاريخ الثامن عشر من يناير سنة 2006 ، أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 .



وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين طلبت فى ختامهما الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .



المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ حسبما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح فى القضية رقم 52 لسنة 2005 جنح – تهرب ضريبى – لأنه فى غضون الفترة من شهر يناير سنة 1994 حتى شهر ديسمبر سنة 2000 ـ بدائرة قسم الدقى ـ محافظة الجيزة ـ بصفته مسجلاً وخاضعاً لأحكام الضريبة العامة على المبيعات تهرب من أداء الضريبة المستحقة ، عن نشاطه فى بيع وتجارة مستلزمات الحاسب الآلى ـ خلال الفترة المشار إليها ـ وذلك بأن باع السلعة دون الإقرار عنها أو سداد الضريبة المستحقة عليها ، وطلبت عقابه بالمواد 2/1 ، 3/1 ، 5 ، 43/1 و2 ، 44/2 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 ، وأثناء نظر الدعوى بجلسة 8/11/2005 ، دفع المدعى بعدم دستورية المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع ، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .



وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 تنص على أنه " مع عدم الإخـلال بأى عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر ، يعاقب على التهـرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة " .



وحيث إن نطاق الدعوى وفقاً لطلبات المدعى وما دفع به أمام محكمة الموضوع وصرحت به يكون مقصوراً على العقوبات الواردة بالنص المطعون عليه ومداها دون أن يتعداه إلى غيره من أحكام خاصة بتجريم الفعل المعاقب عليه إذ بهذا النطاق وحده تتحقق المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى فى الدعوى الراهنة .



وحيث إن الطاعـن ينعى على النص المطعـون عليه مخالفته لنص المادة (38) من الدستور لأسباب حاصلها أن العقوبات المتعددة التى وردت به قد جاءت مفرطة ومبالغاً فيها ، ومناهضة لروح العدالة التى يقوم عليها النظام الضريبى ، كما يؤدى إلى الانتقاص من العناصر الإيجابية للذمة المالية للممول مما قد يترتب عليه مصادرة وعاء الضريبة بالكامل بالمخالفة لنص المادة (34) من الدستور .



وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن السلطة التشريعية هى التى تقبض بيدها على زمام الضريبة العامة ، إذ تتولى بنفسها تنظيم أوضاعها بقانون يصدر عنها متضمناً تحديد وعائها وأسس تقديره ، وبيان مبلغها ، والملتزمين بأدائها ، وقواعد ربطها وتحصيلها وتوريدها ، وكيفية أدائها ، وضوابط تقادمها ، وما يجوز أن يتناولها من الطعون اعتراضاً عليها ، ونظم خصم بعض المبالغ أو إضافتها لحسابها ، وغير ذلك مما يتصل ببنيان هذه الضريبة عدا الإعفاء منها إذ يجوز أن يتقرر فى الأحوال التى يبينها القانون . وإلى هذه العناصر جميعها يمتد النظام الضريبى فى جمهورية مصر العربية ، ليحيط بها فى إطار من قواعد القانون العام ، متخذاً من العدالة الاجتماعية ـ وعلى ما تنص عليه المـادة (38) من الدستور ـ مضموناً وإطاراً ، وهو ما يعنى بالضرورة أن حق الدولة فى اقتضاء الضريبة لتنمية مواردها ، ولإجراء ما يتصل بها من آثار عرضية ، ينبغى أن يقابل بحق الملتزمين بها وفق أسس موضوعية ، يكون إنصافها نافياً لتحقيقها ، وحيدتها ضماناً لاعتدالها ، بما مؤداه أن قانون الضريبة العامة ، وإن توخى حماية المصلحة الضريبية للدولة باعتبار أن الحصول على إيرادها هدف مقصود منه ابتداء ، إلا أن مصلحتها هذه ينبغى موازنتها بالعدالة الاجتماعية بوصفها مفهوماً وإطاراً مقيداً لنصوص هذا القانون فلا يكون دين الضريبة ـ بالنسبة إلى من يلزمون بها ـ متمخضاً عقاباً بما يخرجها عن بواعثها الأصلية والعرضية ، ويفقدها مقوماتها . ولا يجوز أن تعمد الدولة كذلك ـ استيفاء لمصلحتها فى اقتضاء دين الضريبة ـ إلى تقرير جزاء على الإخلال بها ، يكون مجاوزاً ـ بمداه أو تعدده ـ الحدود المنطقية التى يقتضيها صون مصلحتها الضريبية وإلا كان هذا الجزاء غلواً وإفراطاً ، منافياً بصورة ظاهرة لضوابط الاعتدال ، واقعاً عملاً ـ وبالضرورة ـ وراء نطاق العدالة الاجتماعية ، ليختل مضمونها بما ينافى القيود التى فرضها الدستور فى مجال النظام الضريبى .



وحيث إن الدستور قرن العدل بكثير من النصوص التى تضمنها ، ليكون قيداً على السلطة التشريعية فى المسائل التى تناولتها هذه النصوص ، وإنه وإن خلا من تحديد لمعنى العدالة فى تلك النصوص إلا أن المقصود بها ينبغى أن يتمثل فيما يكون حقاً وواجباً سواء فى علائق الأفراد فيما بينهم ، أم فى نطاق صلاتهم بمجتمعهم ، بحيث يتم دوماً تحديدها من منظور اجتماعى ، ذلك أن العدالة تتوخى ـ بمضمونها ـ التعبير عن القيم الاجتماعية السائدة فى مجتمع معين خلال فترة زمنية محددة .



وحيث إنه من المقرر فى قضـاء هذه المحكمـة أن النصوص القانونية لا تؤخذ إلا على ضوء ما يتحقق فيه معناها ويكفل ربط مقوماتها بنتائجها ، وكان الأصل فى صور الجزاء ألا تتزاحم جميعها على محل واحد بما يخرجها عن موازين الاعتدال ، وألا يتعلق جزاء منها بغير الأفعال التى تتحد خواصها وصفاتها ، بما يلائمها ، فلا يكون من أثره العدوان دون مقتض على حقوق الملكية الثابتة لأصحابها مما يتعين معه أن يوازن المشرع قبل تقريره للجزاء بين الأفعال التى يجوز أن يتصل بها ، وأن يقدر لكل حال لبوسها ، فلا يتخذ من النصوص القانونية ما تظهر فيه مكامن مثالبها ، بل يبتغيها أسلوباً لتقويم أوضاع خاطئة.



وحيث إنه بالبناء على ما تقدم وإذ كانت الجزاءات الواردة فى النص المطعون عليه تنقسم إلى قسمين رئيسيين فى ضوء الأغراض التى توخاها المشرع من تقريرها أولهما :ـ 1 ـ عقوبات جنائية بحتة هى الحبس والغرامة وقد استهدف المشرع من تقريرها تحقيق الردع العام والخاص ، والأخير يتحقق بحرمان الجانى من حريته أو من جزء من ملكه ، وهو الإيلام المقصود من العقوبة بوجه عام ، فهما عقوبتان جاءت كل عقوبة منها ذات حدين أدنى وأقصى يعمل القاضى سلطته فى إيقاع القدر المناسب منها فى كل حالة على حدة ، ومن ثم تكون هاتان العقوبتان قد جاءتا متناسبتين مع الفعل المنهى عنه، وفقاً لما رآه المشرع محققاً للفائدة الاجتماعية المبتغاة ، وفى إطار سلطته التقديرية فى مجال تنظيم الحقوق ، كما جاءت العقوبتان بالقدر اللازم لحمل المدين بدين الضريبة على الإقرار عن مبيعاته والوفاء بالضريبة المستحقة فى مواعيدها ، من غير غلو أو إسراف ، ومن ثم فإن هاتين العقوبتين لا مخالفة فيهما لحكم المادة (38) من الدستور .



وثانى تلك الجزاءات التى أوردها النص المطعون عليه هى العقوبات التى تجمع بين فكرتى الجزاء والتعويض ، وهى التى أوجب النص المطعون عليه الحكم بها وتتمثل فى إلزام المحكوم عليه بأداء الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة .



وحيث إن الشق الأول من العقوبة والمتعلق بأداء الضريبة أمر لا مطعن عليه إذ إن هذه الضريبة هى محور النزاع وأساسه وهى أصل جريمة التهرب وبنيانها ، لذا كان الإلزام بأدائها واجباً فى كل الأحوال باعتباره من قبيل الرد العينى ، ذلك أن الأصل فى الالتزام أن ينفذ عيناً ، فإذا صار ذلك مستحيلاً بخطأ المدين آل الأمر إلى التنفيذ بطريق التعويض ، ولما كان أداء الضريبة المتهرب منها هو أمر ممكن عملاً ودائماً فإن النص على وجوب الحكم بها لا يشكل مخالفة لأحكام الدستور .



أما الضريبة الإضافية فقد استهدف بها المشرع أمرين " أولهما " تعويض الخزانة العامة عن التأخير فى تحصيل الضريبة عن الآجال المحددة لها قانوناً ، و" ثانيهما " ردع المكلفين بتحصيل الضريبة عن التقاعس فى توريدها للمصلحة، وحثهم على المبادرة إلى إيفائها ، ومن ثم فإن هذا الجزاء يكون قد برئ من شبهة العسف والغلو ، وجاء متناسباً مع جسامة الفعل المنهى عنه وبعد منح الممول مهلة سداد كافية ـ وأن مناط استحقاق ضريبة المبيعات هو بيع السلعة أو أداء الخدمة بما مؤداه أن تلك الضريبة تندمج فى ثمن السلعة وتعد جزءاً منه، ولا يتصور بالتالى بيع هذه أو أداء تلك دون تحصيل الضريبة من مشترى السلعة أو متلقى الخدمة ، وإلا كان المكلف متراخياً فى أدائها بمحض إرادته واختياره وسواء أكانت الأولى أم الثانية فإنه يلتزم بتوريد الضريبة فى الميعاد ، وإلا كان عدلاً ومنطقياً تحمله بالجزاء المقرر على عدم توريدها فى الميعاد المحدد قانوناً وبما لا مخالفة فيه لحكم المادتين (13 ، 38) من الدستور .



وإذ كانت هذه المحكمة قد سبق لها القضاء برفض الدعوى طعناً على الضريبة الإضافية حال التراخى فى توريد الضريبة الأصلية فى المواعيد المقررة فى المادة (16) من قانون الضريبة العامة على المبيعات وهى أعمال لا ترقى إلى جريمة التهرب من الضريبة فإن الوصول إلى النتيجة ذاتها فى حال التهرب منها ـ النص المطعون عليه ـ يكون أوجب .



وحيث إن المشرع أوجب بالنص المطعون فيه الحكم على الممول المتهرب بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة إذ ورد النص بعبارة " ويحكم على الفاعلين متضامنين " ولا يملك القاضى إزاء هذا الوجوب إلا أن يقضى بهذا التعويض فى جميع الحالات بالإضافة إلى الجزاءات الجنائية المحددة بالنص المطعون عليه والتى تتمثل فى الحبس أو الغرامة أو هما معاً لتتعامد هذه الجزاءات جميعها على فعل واحد هو مخالفة أى بند من البنود الواردة بنص المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 ، والتى ورد من بينها نص البند (2) والمنسوب للمدعى مخالفته والذى يتمثل فى بيع السلعة أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عنها ، وكان مبدأ خضوع الدولة للقانون مؤداه ألا تُخل تشريعاتها بالحقوق التى يعتبر التسليم بها فى الدول الديمقراطية مفترضاً أولياً لقيام الدولة القانونية ، وضمانة أساسية لصون حقوق الإنسان وكرامته ، ويندرج تحتها طائفة الحقوق الوثيقة الصلة بالحرية الشخصية ومن بينها ألا تكون العقوبة متضمنة معاقبة الشخص أكثر من مرة عن فعل واحد ، وألا يكون الجزاء مدنياً كان أو جنائياً مفرطاً بل يتعين أن يكون متناسباً مع الفعل المؤثم ومتدرجاً بقدر خطورته .



متى كان ذلك ، وكان التعويض المقرر بالنص المطعون فيه على سبيل الوجوب ، إضافة إلى تعامده مع الجزاءات الجنائية التى تضمنها النص ذاته على فعل واحد وهو التهرب من أداء الضريبة العامة على المبيعات سواء كان هذا التهرب ناتجاً عن سلوك إيجابى أم سلبى ، ناشئاً عن عمد أم إهمال ، متصلاً بغش أم تحايل ، أم مجرداً منهما ، فإنه يعد منافياً لضوابط العدالة الاجتماعية التى يقوم عليها النظام الضريبى فى الدولة ومنتقصاً بالتالى ـ دون مقتض ـ من العناصر الإيجابية للذمة المالية للممول الخاضع لأحكام القانون المشار إليه مما يعد مخالفة لحكم المادتين (34 و38) من الدستور .



فلهـــذه الأسبـــاب

حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 فيما تضمنه من وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الخميس، 24 يناير 2008

قانون هيئه قضايا الدوله

01 هيئة قضايا الدولة , هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير02 تشكل هذه الهيئة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين المساعدين من الفئتين (أ) و (ب) والنواب والمحامين والمندوبين المساعدين.03 اعضاء هيئة قضايا الدولة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لوزير العدل04 يشكل مجلس اعلى للهيئة برئاسة رئيسها وعضوية اقدم ستة من نواب الرئيس وعند غياب احدهم او وجود مانع لدية يحل محله الاقدم فالاقدم من نواب رئيس الهيئة . ويختص هذا المجلس بنظر كل من يتعلق بتعيين اعضاء الهيئة وتوقيتهم ونقلهم واعارتهم وندبهم خارج الهيئة وكذلك سائر شئونهم على الوجة المبين في هذا القانون ويكون نظر المسائل المتعلقة بالتعيين والترقية بطلب من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة . ويجب اخذ رأى المجلس في مشروعات القوانين المتصلة بالهيئة . مادة 4مكرر- يجتمع المجلس الاعلى للهيئة بمقرها او بوزارة العدل بدعوة من رئيسه او من وزير العدل وتكون جميع مداولاته سرية وتصدر القرارات باغلبية اعضائه . ويضع المجلس الاعلى للهيئة لائحة بالقواعد التى يسير عليها في مباشرة اختصاصاته .04 مكرر يجتمع المجلس الاعلى للهيئة بمقرها او بوزارة العدل بدعوة من رئيسه او من وزير العدل وتكون جميع مداولاته سرية وتصدر القرارات باغلبية اعضائه . ويضع المجلس الاعلى للهيئة لائحة بالقواعد التى يسير عليها في مباشرة اختصاصاته .05 تبين اللائحة الداخلية للهيئة نظام العمل فيها وفى الفروع كما تبين اختصاص نواب الرئيس والوكلاء وباقى الاعضاء والمسائل التى يبت فيها كل عضو بصفة نهائية . وتصدر اللائحة بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة بعد اخذ راى المجلس الاعلى للهيئة .06 تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها او عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها ولدى الجهات الاخرى التى خولها القانون اختصاصا قضائيا وتسلم اليها صور الاعلانات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الطعون والاحكام المتعلقة بتلك الجهات ما اتصل منها بجهة القضاء العادى او جهة القضاء الادارى او ايه هيئة قضائية اخرى . ولرئيس هيئة الدولة او لمن يفوضه ان يتعاقد مع المحامين المقبولين للمرافعة امام المحاكم في مباشرة دعوى خاصة باحدى الشخصيات الاعتيارية العامة امام المحاكم الاجنبية .06 مكرر كل من تعدى على احد اعضاء الهيئة او اهانة يعاقب متى وقعت الجريمة اثناء بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد احد اعضاء هيئة المحكمة وتتبع في هذه الاحوال الاحكام المقررة للجرائم التى تقع في الجلسات . واستثناء من الاحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها في قانون المرافعات والاجراءات الجنائية اذا وقع من عضو الهيئة اثناء وجودة في الجلسة لاداء اعمال وظيفته او بسببها اخلال بنظام الجلسة او اى امر يستدعى محاسبته جنائيا او تأديبيا بأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها الى المحامى العام المختص . ويخطر رئيس الفرع التابع له العضو بذلك وفى هذه الاحوال لايجوز القبض على الهيئة او حسبه احتياطيا ولاترفع الدعوى الجنائية فيها الا بأمر من النائب العام او من ينوبه عنه من النواب العامين المساعدين او المحامين العامين الاول ولايجوز ان يشترك في نظر الدعوى الجنائية احد من اعضاء هيئة المحكمة التى وقع الاعتداء عليها .06 مكرر 1 لايجوز اجراء تحقيق جنائى مع عضو الهيئة الا بمعرفة احد اعضاء النيابة العامة . وفى حالات التلبس بالجريمة لايجوز القبض على عضو الهيئة او حبسه او رفع الدعوى الجنائية الا بأمر من المحامى العام المختص ويجب اخطار رئيس الهيئة او رئيس الفرع المختص عند القبض على احد اعضائها او حبسه خلال الاربع والعشرين ساعة التالية . ويجرى تنفيذ الحبس والعقوبات المقيدة للحرية في أماكن مستقلة عن الاماكن المخصصة لحبس السجناء الاخرين .07 اذا أبدت هيئه القضايا رايها بعدم رفع الدعوى او الطعن فلا يجوز للجهة الادارية صاحبه الشان مخالفة هذا الرأى الا بقرار مسبب من الوزير المختص .08 لايجوز اجراء صلح في دعوى تباشرها هيئة قضايا الدولة الا بعد اخذ رأيها في اجراء الصلح كما يجوز لهذه الهيئة ان تقترح على الجهة المختصة الصلح في دعوى تباشرها . وذلك مع عدم الاخلال باحكام قانون مجلس الدولة .08 مكرر يجوز ان تتبع اجراءات الحجز الادارى المبينة في القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الادارى لتحصيل المبالغ المحكوم بها باحكام نهائية لصالح احدى الجهات التى تنوب عنها الهيئة قانونا .09 تنشأ لهذه الهيئة فروع في المدن التى تصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة بعد اخذ رأى المجلس الاعلى . ولرئيس الهيئة ان يتفق مع الوزير او المحافظ المختص على ندب احد اعضاء الهيئة او اكثر لاتقل درجته عن مستشار مساعد وذلك لتنسيق العمل بين الهيئة والوزارة او المحافظة التى يندب اليها بموافقة المجلس الاعلى للهيئة .10 ينوب الرئيس عن الهيئة في جميع صلاتها بالمصالح العامة او بالغير ويكون له الاشراف على جميع اعمالها وموظفيها وفى حالة غياب الرئيس او خلو منصبه يحل محله في اختصاصاته الاقدم فالاقدم من نواب الرئيس ثم الاقدم فالاقدم من الوكلاء .11 يعاون رئيس الهيئة في تنفيذ اختصاصاته المبينة بالمادة السابقة امين عام من درجة مستشار مساعد على الاقل يندب بقرار من رئيس الهيئة .12 يقدم رئيس هيئة القضايا كل سنة – وكلما رأى ذلك تقريرا الى وزير العدل متضمنا ملاحظاته على سير العمل بالهيئة مع بيان وجوه الاصلاح .13 يشترط فيمن يعين عضوا بالهيئة . 1- ان تكون له جنسية الجمهورية العربية المتحدة ويكون متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة . 2- ان يكون حاصلا على درجة الليسانس من احدى كليات الحقوق بالجمهورية العربية المتحدة او على شهادة اجنبية تعتبر معادلة لها وان ينجح في هذه الحالة الخاصة بذلك . 3- ان يكون محمود السيرة حسن السمعة 4- الا يكون قد حكم عليه من المحاكم او مجالس التأديب لامر مخل بالشرف ولو كان قد رد اليه اعتباره 5- الا يكون متزوجا بأجنبية ومع ذلك يجوز بأذن من رئيس الجمهورية الاعفاوء من هذا الشرط اذا كان متزوجا بمن تنتمى بجنسيتها الى احدى البلاد العربية .14 يكون التعيين في وظائف الهيئة بطريق الترقية من الدرجات التى تسبقها مباشرة . ولايجوز ان تزيد نسبة التعيين من غير رجال الهيئة على ربع عدد الوظائف وتحدد النسبة على اساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية . ولايدخل في هذه النسبة الوظائف التى تملا بالتبادل بين شاغليها ومن يحل محلهم من خارج الهيئة وكذلك الوظائف المنشأة عند شغلها لاول مرة .15 يكون شأن رئيس الهيئة ونواب الرئيس والوكلاءبانسبة الى شروط التعيين شان الئ شان الرئيس ونواب الرئيس والوكلاء بمجلس الدولة . ويكون شأن باقى الاعضاء في ذلك شأن اقراتهم في القضاء والنيابة حسب التفصيل الاتى :- المستشار شأنه في ذلك شأن المستشار بمحاكم الاستئناف المستشار المساعد فئة (أ) شأنه في ذلك شأن الرئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) . المستشار المساعد فئة (ب) شأنه في ذلك شأن الرئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (ب) . النائب فئة (أ) شانه في ذلك القاضى من الفئة (أ) النائب فئة (ب) شانه في ذلك شان القاضى من الفئة (ب) المحامى شانه في ذلك شان وكيل النيابة . المندوب شانه في ذلك شان مساعد النيابة المندوب المساعد شانه في ذلك شان معاون النيابة.16 يكون شغل وظائف اعضاء الهيئة سواء بالتعيين او بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية . ويعين رئيس الهيئة من بين نواب الرئيس بعد اخذ رأى المجلس الاعلى للهيئة . ويعين نواب الرئيس والوكلاء بموافقة المجلس الاعلى للهيئة وبناء على ترشيح جمعية عمومية خاصة تشكل من رئيس الهيئة والوكلاء ولايكون انعقادها صحيحا الا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها . ويعين باقى الاعضاء بموافقة المجلس الاعلى للهيئة . ويعتبر تاريخ التعيين او الترقية من وقت اخذ راى او موافقة المجلس الاعلى للهيئة بحسب الاحوال . ويكون ندب اعضاء الهيئة من فرع الى اخر بقرار من رئيس الهيئة .16 مكرر يؤدى اعضاء الهيئة قبل مباشرة اعمال وظائفهم اليمين الأتية اقسم بالله العظيم ان اؤدى اعمال وظيفتى بالشرف والامانة وان احافظ على اسرار الدولة وان احترم الدستور والقانون " ويكون اداء رئيس الهيئة امام رئيس الجمهورية اما اعضاء الهيئة الأخرون فيؤدون اليمين امام وزير العدل بحضور رئيس الهيئة17 تعين الأقدمية وفقا لتاريخ القرار الصادر بالتعين او الترقية واذا عين عضوان او اكثر فى وقت واحد وفى الدرجة عينها او رقوا اليها حسب اقدميتهم وفقا لترتيب تعينهم او ترقيتهم وتعتبر اقدمية اعضاء الهيئة الذين يعادون الى مناصبهم من تاريخ تعينهم اول مرة . ويجوز تحديد الأقدمية لمن خارج الهيئة فى قرار التعين وذل بعد اخذ رأى المجلس الأعلى . ويجوز تحديد الأقدمية لمن يعينون من رجال القضاء والنيابة ومجلس الدولة والمشتغلون بالتدريس فى كليات الحقوق او بتدريس مادة القانون فى الكليات الأخرى باحدى جامعات جمهورية مصر العربية والنظراء من تاريخ تعينهم فى الوظائف المماثلة او بحسب مقدار مرتباتهم وتاريخ حصولهم عليها . وبالنسبة للمحامين تحدد اقدميتهم بين اغلبية زملائهم داخل الهيئة ويصدر بتحديد من يعتبر نظيرا قرار من وزير العدل بعد اخذ رأى المجلس الأعلى .18 اذا قدر عضو الهيئة بدرجة اقل من المتوسط او متوسط فلا يجوز ترقيتة الى الدرجة او الفئة الأعلى الا بعد حصولة على تقريرين متتاليين فى سنتين بدرجة فوق المتوسط على الأقل .19 يكون نقل اعضاء الهيئة بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة بعد اخذ راى المجلس الأعلى .20 يجب ان يقيم اعضاء الهيئة فى البلد الذى بة مقر عملهم . ولا يجوز لرئيس الفرع او القسم ان يتغيب عن مقر عملة قبل اخطار ريس الهية ولا ان ينقطع عن عملة لسبب غير مفاجئقبل ان يرخص لة فى ذلك كتابة فاذا اخل بهذا الواجب نبهة ئيس الهيئة الى ذلك كتابة وان استمر فى المخالف وجب رفع الأمر الى مجلس التأديب . ويحل رئيس الفرع او القسم محل ئيس الهيئة فى هذ الإختصاصات بالنسبة للأعضاء الذين يعملون بالفرع او القسم الذى تتولى رئاستة . وتبين اللأئحة الداخلية الحد الأقصى للمدد التى يقضيها العضو فى البلاد المختلفة والأقسام التى تستثنى من ذلك .20 مكرر يحظر على اعضاء الهيئة الإشتغال بالعمل السياسى ولا يجوز لهم الترشيح لأنتخابات مجلس الشعباو الهيئات الأقليمية او التنظيمات السياسية الا بعد تقديم استقاتهم ويسوى المعاش المستحق للعضو المستقيل الذى رشح نفسة لعضوية مجلس الشعب او الذى عين عضوا فية طبقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن لتسوية معاش القاضى الذى يستقيل لمناسبة الترشيح لعضوية مجلس الشعب او التعين فية . فاذا لم ينجح العضو المستقيل فى الإنتخابات وحصل على عشر عدد الأصوات الصحيحة التى اعطيت على الأقل صرف لة الفرق بين المرتب الأصلى الذى كان يتقاضاه عند تقديم الإستقالة وبين المعاش الذى استحقة وفقا للقواعد المشار اليها فى الفقرة السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الإستقالة او بلوغة سن الإحالة للمعاش او الوفاة ايهما اقرب.21 يجوز اعارة اعضاء هيئة القضايا لأعمال قانونية او فنية بوزارات الحكومة او مصالحها او للهيئات الدولية وذل بقرار يصدر من وزير العدل بعد اخذ راى المجلس الأعلى . كما يجوز ندب اعضاء هيئة قضايا الدولة مؤقتا لأعمال اخرى قانونية او فنية غير عملهم او بالإضافة الى عملهم وذلك بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأى المجلس الأعلى .22 لايجوز ان تزيد مدة ندب العضو طول الوقت لغير عملة لمدة تزيد على ثلاث سنوات متواصلة .ولا ان تزيد مدة اعارتة على اربع سنوات متصلة . وتعتبر المدة متصلة اذا تتابعت ايامها او فصل بينها فاصل زمنى يقل عن خمس سنوات . ومع ذلك يجوز ان تزيد مدة الإعارة الى الخارج على هذا القدر اذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية . ويجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها اذا كانت مدة الإعارة لاتقل عن سنة فإذا عاد المعار الى عملة قبل نهاية هذة المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجتة الأصلية بصفة شخصية على ان تسوى حالتة على اول وظيفة تخلو من درجتة . وفى جميع الأحوال يجب الا يترتب على الإعارة او الندب الإخلال بحسن سير العمل .23 تحدد مرتبات اعضاء هيئة قضايا الدولة وفقا للجدول الملحق بهذا القانون .24 وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين . ويكون ندبهم للعمل بهذة الهيئة بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح من رئيس الهيئة لمدة سنة قابلة للتجديد بعد اخذ رأى المجلس الأعلى ويضع وزير العدل لائحة للتفتيش الفنى بناء على اقتراح رئيس الهيئة بعد اخذ راى المجلس المذكورويكون التقدير بأحدى الدرجات الأتية كفء – فوق المتوسط – متوسط – اقل من المتوسط ويجب ان يحاط رجال الهيئة علما بكل ما يلاحظ عليهم .25 يختص بتأديب اعضاء هيئة قضايا الدولة بجميع درجاتهم مجلس تأديب يشكل من رئيس الهيئة او من يحل محلة رئيسا وعضوية اقدم ستة من نواب رئيس الهيئة . وعند غياب احدهم او وجود مانع لدية يحل محلة الأقدم من النواب ثم من الوكلاء. ولا يجوز ان يجلس فى مجلس التأديب من طلب اقامة الدعوى التأديبية او النظر فى امر العضو وفقا للمادة 27 او شارك فى ايهما بإجراء تحقيق او فحص او ابداء رأى او بإعداد التقرير المعروض . ويفصل المجلس فى الدعوى بعد سماع اقوال العضو والإضلاع على مايبدية من ملاحظات . ويكون الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية وفى طلب النظر فى امر العضو امام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا المنصوص عليها فى المادة 25 مكرر من هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم .25 مكرر تختص احدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها اعضاء هيئة قضايا الدولة بالغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة باى شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل او مخالفة القوانين واللوائح او خطأ فقى تطبيقها او تأويلها او اساءة استعمال السلطة . كما تختص الدائة المذكورة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض عن تلك القرارات . وتختص ايضا بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافئات المستحقة لأعضاء هيئة قضايا الدولة او المستحقين عنهم . ولا تستحق رسوم على هذة الطلبات .26 العقوبات التاديبية التى يجوز توقيعها على اعضاء الهيئة هى الإنذار – اللوم – العزل وتقام الدعوى التاديبة بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس الهيئة او احد نوابة ولا يقدم هذا الطلب الا بعد تحقيق جنائى او تحقيق ادارى تسمع فية اقوال العضو ويتولى اجراء التحقيق الأدارى عضو ينتدبة وزير العدل لهذا الغرض ز على ان يكون سابقا فى ترتيب الأقدمية على العضو الذى يجرى التحقيق معة وبشرط ان لاتقل وظيفتة عن نائب رئيس بالنسبة للتحقيق مع نواب الرئيس ووكيل الهيئة بالنسبة للتحقيق مع الوكلاء والمستشاؤين وعن مستشار من ادارة التفتيش الفنى بالنسبة للتحقيق مع غيرهم من الأعضاء من شاغلى الوظائف الأدنى . وتنظم اللأئحة الداخلية الأحكام الأخرى الخاصة بتأديب اعضاء الهيئة .27 اذا حصل عضو الهيئة على تقريرين متوالين بدرجة اقل من المتوسط او اربعة تقارير متوالية بدرجة متوسط طلب وزير العدل الى لجنة التأديب والتظلمات النظر فى امرة . وتقوم اللجنة بفحص حالتة وسماع اقوالة فإذا تبينت صحة التقارير قررت احالتة الى المعاش او نقلة الى وظيفة عامة اخرى . ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائيا غير قابل للطعن علية بأى وجة من الوجوة امام اية جهة .27 مكرر يجوز للمجلس الأعلى فصل المندوب المساعد او نقلة الى وظيفة غير قضائية بغير الطرق التأديبى ويصدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية .28 لرئيس القسم او الفرع حق تنبية الأعضاء فى دائرة اختصاصاتة الى كل مايقع منهم مخالفا لواجباتهم او مقتضيات وظيفتهم بعد سماع اقوالهم ويكون التنبية شفاهة او كتابة وفى الحالة الأخيرة تبلغ صورة الى رئيس الهيئة الذى يبلغها الى وزير العدل . وللعضو فى حالة اعتراضة على التنبية الصادر الية كتابة من رئيس القسم او الفرع ان يطلب خلال اسبوع من تاريخ تبليغة اياة الى لجنة التأديب والتظلمات اجراء تحقيق عن الواقعة التى كانت محلا للتنبية ولهذة اللجنة ان تجرية بمعرفة احد اعضائها او من ترى ندبة من المستشارين بعد سماع اقوال العضو ان رأت وجها لذلك ولها ان تؤيد التنبية او ان تعتبرة كأن لم يكن وتبلغ قرارها الى وزير العدل . فإذا كان التنبية صادرا من واحد ممن تؤلف منهم اللجنة حل محلة فيها من يلية فى الأقدمية ولوزير العدل ولرئيس الهيئة حق الإعتراض امام اللجنة المشار اليها . وفى جميع الأحوال اذا تكررت المخالفة او استمرت بعد صيرورة التنبية نهائيا رفعت الدعوى التأديبية .29 لايجوز ان يبقى او يعين بهيئة قضايا الدولة من جاوز عمرة اربعا وستين سنة ميلادية . ومع ذلك اذا كان بلوغ العضو سن التقاعد فى الفترة من اول اكتوبر الى اول يوليو فانة يبقى فى الخدمة حتى هذا التاريخ دون ان تحسب هذة المدة فى تقدير المعاش او المكافأة .30 اذا استنفذ عضو الهيئة الأجازات المرضية طبقا للقانون ولم يستطع بسبب مرضة مباشرة عملة احيل الى المعاش بقرار من السلطة التى تملك التعيين وذل بعد اخذ راى المجلس الأعلى . ويجوز ان يكون طلب الإحالة الى المعاش لأسباب صحية من العضو نفسة . ويجوز ان تضاف مدة خدمتة المحسوبة فى المعاش او المكافأة مدة اضافية بصفة استثنائية على الا تجاوز هذة المدة الأضافية مدة الخدمة الفعلية ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للأحالة الى المعاش ولا يجوز ان تزيد على ثمانى سنوات ولا ان يكون من شانها ان تعطية حقا فى المعاش تزيد على ثلاثة ارباع مرتبة ولا على 1080 جنيها فى السنة .31 استثناء من احكام قانون موظفى الدولة وقوانين المعاشات لايترتب على استقالة اعضاء هيئة قضايا الدولة سقوط حقهم فى المعاش او المكافاة ويسوى المعاش او المكافاة فى هذة الحالة وفقا لقواعد المعاشات والمكافاة المقررة للموظفين المفصولين بسبب الغاء الوظيفة او الوفر

كتاب دوري رقم (7) لسنه 2002 بتمكين اعضاء هيئه قضايا الدوله من الطعن علي الاحكام الجنائيه

تلاحظ امتناع بعض النيابات عن تمكين ممثلي الخزانة من الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية بشأن التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم بدعوى عدم توافر الصفة أو عدم جواز الطعن ، ولما كان المقرر أن التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم المشار إليها هي من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض مما يجوز معه – نظرا لتوافر هذا العنصر – تدخل الخزانة أمام المحكمة الجنائية بطلب الحكم به ثم الطعن في الحكم الذي يصدر بشأنه .
لذا فإننا نوجه نظر السادة أعضاء النيابة إلى انه فضلا عن ضرورة الطعن فيما يستوجب الطعن عليه من الأحكام الصادرة في تلك الدعاوى فعليهم تمكين أعضاء هيئة قضايا الدولة المختصين من الطعن متى طلبوا ذلك .
كما نذكر أعضاء النيابة في هذا المجال بما نصت عليه المادة 1226 مكررا من تعليمات النيابة أن قبول الطعن شكلا أو عدم قبوله أو جوازه أو عدم جوازه من شأن المحكمة المختصة بنظر الطعن وليس للنيابة العامة أو قلم الكتاب المختص بتحرير تقارير الطعن أو تلقي أسبابه شأن في ذلك .
صدر في 11 / 8 / 2002

النائب العام

المستشار / ماهر عبد الواحد

تعريف بهيئه قضايا الدوله

هيئة قضايا الدولة المصريةهيئة قضايا الدولة هي أعرق هيئة قضائية مصرية ناط بها القانون المصري حماية المال العام و الدفاع عن شرعية الحكم و الإدارة في الدولة، فأسند إليها ولاية النيابة القانونية عن الدولــة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل و الخارج لتكون حائطاً قانونياً منيعاً لصد كل معتدٍ على المال العام أو غادر بمصالح مصر و شعبها.‏يرجع تاريخ هيئة قضايا الدولة المصرية إلى عام 1874 ميلادياً حين أنشئت تحت أسم لجنة قضايا الحكومة بموجب فرمان أصدره نوبار باشا آنذاك، و من ثم فهي تعد أعرق الهيئات القضائية من حيث النشأة حيث تم إنشائها قبل إنشاء المحاكم الوطنية عام 1883 بحوالي 8 سنوات تقريباً. وبعد ما يقارب المائة عام و في عام 1986 تحديدا و نظرا للعبء الواقع على إدارة قضايا الحكومة و لمواجهة هذا العبء و ضمان الحيدة في أدائه على الوجه الأكمل كان من الواجب على الدولة أن تكفل لهذه الإدارة من الاستقلال ما كفلته لسائر الهيئات القضائية الأخرى و أن توفر لأعضائها الضمانات اللازمة التى تمكنهم من أداء عملهم باطمئنان و من ثم رؤى استبدال عبارة"هيئة قضايا الدولة" بعبارة " ادراة قضايا الحكومة" و نص المشرع على أن هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل و أن هذا الإلحاق لا يمس استقلال الهيئة و لا ينطوي على معنى التبعية إنما قصد به تحديد المسئول عنها سياسيا .وينظر ضمير المجتمع إلى هيئة قضايا الدولة كخصم شريف حيث تستقل دون غيرها بتقدير متى تدعي الدولة ومتي لا تدعي‏ فلا تزج بالناس إلي ساحات المحاكم ظلما أو تدفع حقا ليتحقق به ظلم، فتكون أول من يرفض للدولة طلباتها إن هي جنحت عن الحق،‏ و إذا فرض عليها فيها الدفاع‏ لمصلحة عامة تستقل وحدها بتقديرها وفقاً لأحكام القانون فهي تحقق دفاع الدولة فإن صح أبدته و إن حاد عن الصواب أغفلته، فلا تنطق إلا عدلا وصدقا‏‏ و تربأ بنفسها عن اللدد في الخصومة فلا تتسبب في تأخير الفصل في الخصومات. و إن شرعت في جمع المعلومات و المستندات من الجهات الإدارية ذات الصلة بمناسبة دعوى تباشرها فهي تلتزم بالحيدة و التجرد فتجمع ما للدولة و ما عليها لتنير به الطريق أمام منصة القضاء ‏و إذا ما صدر حكم لصالح أحد المواطنين، فهي تهب لاتخاذ ما يلزم نحو تنفيذه طبقاً لما قضي به، فتعطي كل ذي حقٍ حقه.و يجسد مستشارو و أعضاء هيئة قضايا الدولة مبدأ خضوع الدولة للقانون المنصوص عليه في الدستور، فهم يكبحوا من جماح الدولة بسلطاتها قاطبة فيوقفوها أمام منصة القضاء شأنها شأن خصومها من أفراد الشعب، الأمر الذي يزيد من جلال أعضاء تلك الهيئة. و من جهة أخرى فإن حضور مستشاري و أعضاء هيئة قضايا الدولة أمام منصة القضاء ليس لتجسيد مبدأ خضوع الدولة للقانون فحسب، بل لعلة أهم و أعظم شأناً هي حماية المال العــام ( الذي هو مال الشعب ) و الدفاع عن المصلحة العامة ( التي هي مصلحة الشعب )، و هذا هو نبل الغاية ( وهي الدفاع عن المال العام و المصلحة العامة) و شرف الوسيلة ( و هي إخضاع الدولة للقانون )، علما بأن مصلحة الجماعة مقدمة دائماً على مصالح الأفراد شرعاً و قانوناً.و يتمتع مستشارو و أعضاء هيئة قضايا الدولة طبقاً لأحكام قانون تنظيم الهيئة ببعض الضمانات التي تمكنهم من أداء مهامهم في حيدة و تجرد، و على رأس هذه الضمانات عدم القابلية للعزل و عدم جواز القبض على أي منهم في غير حالات التلبس إلا بعد إتباع الإجراءات المنصوص عليها بقانون الهيئة.و تنقسم هيئة قضايا الدولة إلى أقسام يختص كلٍ منها بمباشرة قضايا الدولة أمام إحدى الدوائر القضائية و يرأس كل قسم أحد المستشارين نواب الرئيس، بينما يختص قسم المنازعات الخارجية بمباشرة قضايا الدولة المصرية في الخارج أمام المحاكم و هيئات التحكيم الدولية و يرأسه المستشار رئيس الهيئة لخطورة و أهمية القضايا المتداولة به.و قد كان للعديد من العظماء شرف الانتماء إلى هيئة قضايا الدولة، و منهم على سبيل المثال الزعيم سعد زغلول و العلامة عبد الرازق السنهوري و قاسم أمين و عبد الحميد باشا بدوي و المستشار عبد الحليم الجندي و المستشار الدكتور عوض المر و الدكتور عصمت عبد المجيد و المستشار الدكتور إدوارد غالي الذهبي و غيرهم الكثير ممن كان لهم بالغ الأثر في تطور الحياة القانونية و السياسية في مصر.فلتكن تحية من القلب لهذه الهيئة العريقة التى طالما تطالها سهام الحاقدين والمغرضين ولكن شرف مهمتها وبأس رجالها ونبل غايتهم جعلها متربعة على قمة الهرم القضائي في مصر وصار شرف الانتماء إليها هو أقصى أمنيات كل العاملين في الحقل القانوني والقضائي المصري.

احكام نقض ضريبي


أحدث أحكام محكمة النقض عن الضرائب

الضريبة علي إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الضريبة العامة على الدخل الضريبة على المرتبات التقادم الضريبي الربط الإضافي لجان الطعن الضريبي ربط الضريبة ضريبة الدمغة



الضريبة علي إيرادات رؤوس الأموال المنقولة إعفاء فوائد السلفيات والديون والودائع المتصلة بمباشرة المهنة من ضريبة إيرادات رؤوس الأموال المنقولة .شرطه . أن تكون داخلة في حساب المنشأة وخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على شركات الأموال . علة ذك . م 4 / 1 ، 7 ق 157 لسنة 1981 .

( الطعن رقم 5371 لسنة 63 ق - جلسة 26 / 11 / 2001 )



الضريبة العامة على الدخل الضريبة العامة على الدخل . خصم قيمة سندات التنمية الحكومية أو شهادات الاستثمار من وعاء مجموع الإيرادات الخاضعة لتلك الضريبة بحد أقصى ثلاث آلاف جنيه . شرطه . إيداعها أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي سنة الشراء مع عدم التصرف فيها لمدة ثلاث سنوات متصلة . تخلف ذلك . أثره زوال الإعفاء المذكور . م 99 / 4 ( ب ) ق 157 لسنة 1981 .

( الطعن رقم 3701 لسنة 65 ق - جلسة 27 / 5 / 2002 )



الضريبة على المرتبات الضريبة على المرتبات . عدم وجوب الأخطار بعناصرها وربطها على النموذجين 18 ، 19 ضرائب .انطباق أحكام المادة 72 من ق 157 لسنة 1981 والتي بينت سبيل الاعتراض على ربط الضريبة لمن تسرى عليهم أحكام الخصم من المنبع أما من لا تسرى عليهم تلك الإحكام فلم يرسم المشرع طريقاً معيناً للإخطار بربط الضريبة أو الطعن في الربط . أساس ذلك .

( الطعن رقم 864 لسنة 65 - ق جلسة 10 / 12 / 2001 )



التقادم الضريبي بدء نشاط الممول وتوقفه عن العمل والتنازل عن المنشأة . المساواة بين تلك الحالات الثلاث فى خصوص وجوب أخطار مصلحة الضرائب بها . علة ذلك .

( الطعن رقم 7823 لسنة 65 ق - جلسة 28 / 2 / 2002 )



الربط الإضافي الربط الإضافي . وجوب أخطار الممول به على النموذج 20 ضرائب . وجوب أن يتضمن ذلك النموذج الأسس واوجه النشاط التي ينبني عليها كلا من الربط الإضافي والأصلي . تخلف ذلك . أثره . البطلان .

( الطعن رقم 7248 لسنة 65 ق جلسة 27 / 5 / 2002 )



لجان الطعن الضريبي 1 - عدم اشتراط مراعاة مده معينة عند إخطار لجنة الطعن للطاعن بالجلسة المحددة لإصدار القرار . المادتان 159 ق 157 لسنة 1981 و 78 من قرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 .

( الطعن رقم 1720 لسنة 64 ق - جلسة 13 / 12 / 2001 )

2 - لجان الطعن الضريبي .طبيعتها . ما تصدره من قرارات يعد فصلاً في خصومة يحوز قوة الأمر المقضي . أثرة . امتناع معاودة المنازعة فيما فصلت فيه واكتسب حجية . قانون الضرائب لا يعرف الطعن الفرعي المقام بعد فوات ميعاد الطعن رداً على طعن الخصم . عدم اتساع الطعن في قرار اللجنة إمام المحكمة الابتدائية للطلبات الجديدة ولو كانت في صورة طلبات عارضة .

( الطعن رقم 3993 لسنة 65 ق - جلسة 27 /6 / 2002 )



ربط الضريبة إجراءات ربط الضريبة العامة على الدخل .هي ذات إجراءات ربط ضريبة الأرباح التجارية والصناعية . م 106 ق 157 لسنة 1981 ومادة 54 من اللائحة التنفيذية .

( الطعن رقم 4690 لسنة 64 ق - جلسة 22 / 10 / 2001 )



ضريبة الدمغة ضريبة الدمغة النسبية على كل من عمليتي تحرير السندات الإذنية وعقود فتح الاعتماد . المغايرة في نسبة استحقاقها وشخص المكلف بتحملها . دلالة ذلك .اعتبار كل منهما وعاء مستقلا عن الأخر . أثره . عدم جواز إعفاء أي منهما من تلك الضريبة إذا ما تمت تسهيلات للعملية الأخرى . علة ذلك .

( الطعن رقم 2713 لسنة 57 ق - جلسة 12 /3 / 2002

مجموعه احكام نقض

قتل عمد تمييز القتل بالسم عن الصور العادية الأخرى للقتل بجعل الوسيلة التي تستخدم فيها لأحداث الموت ظرفا مشددا للجريمة . أثره . إفراد التسميم في نص المادة 233 عقوبات والمعاقبة عليه بالإعدام ولو لم يقترن فيه العمد بسبق الإصرار . علة ذلك لا يشترط في جريمة القتل بالسم وجود سبق إصرار . ( الطعن رقم 17310 لسنة 71 ق جلسة 7 / 3 / 2002 )

قبض و تفتيش عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر . تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا . صحيح المادة 46 إجراءات .( الطعن رقم 5045 لسنة 64 ق جلسة 21/5/2003 )

محكمة الموضوع تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأذن بالتفتيش . موضوعي .عدم تحديد التحريات لأشخاص بعض المتهمين واكتشافهم فيما بعد . لا يقدح في جديتها . أساس ذلك ( الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )

محكمة النقض عدم تقيد محكمة الإعادة فيما قضت به محكمة النقض مقصور على تقدير الوقائع والمسائل الموضوعية .فصل محكمة النقض في مسألة قانونية يوجب التزام محكمة الإعادة بما انتهت إليه محكمة النقض . أساس ذلك .( الطعن رقم 27375 لسنة 73 ق جلسة 6 / 7 / 2003 )

مسئولية جنائية الأشخاص الاعتبارية . لا تسأل جنائيا عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالها .إقامة الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية . تعد تابعة للدعوى الجنائية . قضاء الحكم بإدانة شخص اعتباري .و إطراحه برد غير سائغ الدفع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية . خطأ في القانون . يوجب نقضه والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية أساس ذلك .( الطعن رقم 24480 لسنة 64 ق جلسة 28 / 5 / 2003 )

مصادرة صحة الحكم بالمصادرة رهن بأن يكون موضوعها شيئا وقع ممن يصدق عليه انه راش أو وسيط . استقطاع مبلغ الرشوة من مال المجني عليه المبلغ في حق الموظف المرتشي . لا يجوز معه القضاء بالمصادرة . اثر ذلك . ( الطعن رقم 24114 لسنة 72 ق جلسة 15 / 12 / 2002 )

معارضة الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض . غير جائز ما لم يكن تخلفه لعذر قهري . ثبوت أن التخلف مرده عذر قهري اعتبار الحكم غير صحيح لقيام الحكم على إجراءات معيبة . محل النظر في العذر القهري وتقديره يكون عند الطعن في الحكم .حضور الطاعن في ذات الوقت مجلس القضاء في دعوى أخرى للدفاع عن نفسه عذر قهري لاستحالة حضوره بداهة أمام دائرتين مختلفتين في يوم واحد . اثر ذلك ؟ ( الطعن رقم 9585 لسنة 63 ق جلسة 19 / 1 / 2003 )

محامـــــاة دفع الحاضر عن المتهم الأول ببطلان اعترافه وإنضمام محامي الطاعن الثاني إليه .إقرار بما ورد في مرافعته . يغنيه عن تكراره . ( الطعن رقم 15953 لسنة 69 ق جلسة 19 / 11 / 2002 )

مواد مخدرة اقتناع المحكمة بيقين جازم بملكية وإحراز المواد المخدرة وإيرادها أدلة على ثبوت الواقعة في حقه من شأنها أن تودي ألي ما انتهت أليه فإن عدم تحديد الضابط لمكان عثوره على المخدر فى ملابس الطاعن . لا أثر له ( الطعن رقم 23631 لسنة 69 ق جلسة 6 / 3 / 2003 )

نصب جريمة النصب القائمة على التصرف في مال ثابت غير مملوك للمتصرف ولا له حق التصرف فيه . مناط تحققها .تصرف الولي الطبيعي في العقار المرهون المملوك لأولاده القصر لا تقوم به جريمة النصب . أساس ذلك ( الطعن رقم 46 لسنة 64ق جلسة 5 / 5 / 2003 )

نيابة عامة مباشرة النيابة العامة التحقيق بمقر هيئة الرقابة الإدراية . توجب على المحقق إلا فصاع عن شخصيته للمتهم . علة ذلك . بث الطمأنينة في نفسه وترسيخا لمبدأ حياد النيابة العامة .وجوب إستماع المحقق لأقوال المتهم التي يريد إبدائها سواء كانت صادقه أو مخالفة للحقيقة .إستجواب المتهم - الصادر الإذن بتفتيش مسكنه لضبط الواقعة - بعد سؤال محرر محضر الضبط واستجواب متهم آخر وتركه لساعات طويلة بمقر هيئة الرقابة الإدارية وإرهاقه على الرغم من انه المتهم الرئيسي في الدعوى . يبطل الاستجواب .( الطعن رقم 30639 سنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )

نقض إباحة الطعن بالنقض في الحكم للبطلان في بيان تاريخ الحكم لكل من له مصلحة من الخصوم . مصلحة المدعي بالحقوق المدنية قائمة متي قضي برفض دعواه المدنية أو قضي له بأقل مما طلب .خلو الحكم الابتدائي من تاريخ إصدار وتأييد الحكم المطعون فيه في منطوقة أخذا بأسبابه دون أن ينشئ لنفسه أسبابا خاصة . بطلانه مما يوجب نقضه في خصوص ما قضي به في الدعوى المدنية( الطعن رقم 9733 لسنة 66 ق جلسة 24 / 3 / 2003 )

هتك عرض ترك الفعل أثراً في جسم المجني عليه . غير لازم في جريمة هتك العرض . المنازعة فى ذلك . جدل موضوعي غير مقبول أمام محكمة النقض .( الطعن رقم 1651 لسنة 69 ق جلسة 3 / 7 / 2002 )

يمين حاسمة جواز توجيه اليمين الحاسمة بشأن مسألة مدنية بحتة يطبق عليها قواعد الإثبات . ويمتنع توجيهها إذا كان موضوعها الفعل الإجرامي . علة أساس ذلك .( الطعن رقم 15552 لسنة 66 ق جلسة 1 / 6 / 2003 ) إجراءات إجراءات التحقيق : صحة استجواب المتهم في تحقيق النيابة . دون دعوة محامية .مادام لم يعلن اسم المحامي سواء فى محضر الاستجواب أو الاستجواب أو بتقرير في قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن رسم القانون الطريق الواجب على المتهم اتباعه في إعلان محاميه .المادة 124 إجراءات ( الطعن رقم 26634 لسنة 71 ق جلسة 1 / 2 / 2003 )

استئناف 1 - تقدم المحكوم عليه للتنفيذ وقت النداء على القضية في يوم الجلسة يجعل التنفيذ عليه أمرا واقعاً قبل نظر الاستئناف . قضاء الحكم بسقوط الاستئناف دون بحث موضوعه . خطأ . يجيز لمحكمة النقض نفض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم . ( الطعن رقم 11134 سنة 63 ق جلسة 1 / 1 / 2003 )

2 - التقرير بالاستئناف فور زوال المانع لدى المتهم . مناطة . أثره : بدء ميعاد الاستئناف من يوم علم المتهم رسمياً بالحكم . مخالفة ذلك : خطأ في القانون .( الطعن رقم 21612 لسنة 63 ق جلسة 5 / 1 / 2003 )

إعلان من حيث انه يبين من المفردات المضمومه أن الحكم الابتدائي الغيابي قد قضي بحبس المطعون ضدها أسبوعين فعارضت وقضى في معارضتها بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءتها مما اسند أليها ورفض الدعوى المدنية ، وإذ استئناف الطاعن حددت لنظر استئنافه جلسة 17 / يونيه 1995 بيد انه لم ينظر بتلك الجلسة ، بل نظر بجلسة الأول من يوليو سنه 1995 - التي تخلف الطاعن عن حضورها فقضي فيها غيابياً بتأييد الحكم المستأنف .لما كان ذلك ، وكان المشرع بما نص علية في المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية من انه" يحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلانا لها لو كان التقرير من وكيل " إنما أقام قرينة على علم المستأنف بالجلسة المحددة لنظر استئناف من توقيعه أو توقيع وكيله على تقرير الاستئناف المشتمل على تحديد تلك الجلسة فإذا لم ينظر الاستئناف بالجلسة المحددة بالتقرير وإنما حددت لنظره جلسة أخرى ، سقط حكم القرينة وتعيين إعلان المستأنف بالجلسة التي حددت من بعد حتى يتحقق علمه بها ويتاح له أن تسمع أقواله والأوجه التي يستند أليها في استئنافه على ما نصت عليه المادة 411 من القانون المذكور وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضي في الأول من يوليو سنة 1995 برفض استئناف الطاعن وتأييد الحكم المستأنف وكان يبين من الاطلاع على المفردات أنها خلت من إعلانه بهذه الجلسة على الرغم من إنها غير تلك التي كانت محدده في تقرير الاستئناف فإن الحكم يكون قد انبنى على إجراءات باطلة أثرت فيه فيتعين نفضه والإعادة .( الطعن رقم 17894 لسنة 65 جلسة 14 / 10 / 2002 )

إتفاق جنائي إنتفاء مصلحة الطاعنين في النعي بعدم دستورية نص المادة 48 عقوبات بشأن جريمة الاتفاق الجنائي المنسوبة إليهم مادام أن ما عاقبتهم به المحكمة عن جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص ودخول مساكن بقصد ارتكاب جرائم فيها . كافيا لتوقيع عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة عليهم .( الطعن رقم 21634 لسنة 68 ق جلسة 6 / 3 / 2002 )

إثبـــات كفاية الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم سند البراءة . متي أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة . وخلا حكمها من عيوب التسبب .كفاية أن يتشكك القاضي في صحة إجراءات القبض والتهمة كيما يقضي بالبراءة .( الطعن رقم 6867 لسنة 63 جلسة 6 / 2 / 2002 )

اعتراف اعتراف الطاعنين لدى النظر في أمر تجديد حبسهم وسكوتهم عن الإفضاء بواقعة الإكراه في إيه مرحلة من مراحل التحقيق وعدم ملاحظة النيابة وجود إصابات بهم .لا ينفي حتما وقوع الإكراه . مادياً أو أدبيا ( الطعن رقم 23449 لسنة 71 ق جلسة 5 / 2 / 2002 )

إعــدام استطلاع محكمة الإعادة لرأي مفتي الجمهورية في قضايا الإعدام التي سبق اخذ راية فيها في المحاكمة الأولى . غير لازم . ( الطعن رقم 23121 لسنة 67 ق جلسة 4 / 12 / 2001 )

أسباب الإباحة لما كان الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية - على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات - هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو بغير علم منه بحقيقة أمرها بما مفهومه أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة عن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولا عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها ( الطعن رقم 39918 لسنة 72 ق جلسة 5 / 2 / 2003 )

بلاغ كاذب لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ مما مقتضاه أن يكون المبلغ عالماً يقيناً لا يداخله شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده بريء منها ، وانه يلزم لصحة الحكم كذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر العلم اليقيني وان تستظهر ذلك في حكمها بدليل ينتجه عقلا ، انه يشترط لتوافر القصد في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه مما يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذه القصد بعنصرية ، كما لا يصح القول بأنه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فان بلاغه يعتبر كاذباً إذ العبرة في كذب البلاغ أو صحته هي بحقيقة الواقع ، وإذ كان الحكم المطعون فيه جاء مفتقراً إلي بيان ذلك ، فضلاً عن انه لم يبين نص القانون الذي أنزل بمواجه العقاب على الطاعن ، فانه يكون مشوباً بعيب القصور بما يبطله .(الطعن رقم 17463 لسنة 63 ق جلسة 19 / 5 / 2003 )

تحقيق دخول الدعوى في حوزة المحكمة يوجب عليها عند تعذر تحقيق دليل أن تندب لذلك أحد أعضائها أو قاضياً آخر . ليس لها أن تندب لذلك النيابة العامة لزوال ولايتها وانتهاء اختصاصها . المادة 294 إجراءات بطلان الدليل المستمد من التحقيق التكميلي الذي تجريه النيابة بناء على ندب المحكمة لها أثناء سير الدعوى . بطلاناً متعلقاً بالنظام العام . لا يعصمه من ذلك رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذا الأجراء .إغفال الحكم المطعون فيه - الرد على دفاع الطاعنة ببطلان قرار النيابة العامة بندب خبير لصدوره بعد اتصال المحكمة بالدعوى . قصور وإخلال بحق الدفاع .( الطعن رقم 11766 س 73 ق جلسة 17 / 9 / 2003 )

تزوير القانون الجنائي لم يحدد للقاضي طرق استدلال خاصة لتحقيق مواد التزوير . المضاهاة ليست شرطاً ضرورياً لوجود التزوير .( الطعن رقم 22683 لسنة 72 ق جلسة 21 / 12 / 2002 )

تبديد مجرد الامتناع عن رد المال المدعي إختلاسه . لا يكفي لتحقق جريمة الاختلاس متي كان مرد ذلك إلى وجوب تصفية الحساب بين الطرفين . القصد الجنائي في جريمة التبديد . ما هيئته .( الطعن رقم 1609 لسنة 64 ق جلسة 6 / 3 / 2003 )

تقليد من المقرر انه لا يلزم لتوافر جريمة تقليد و ترويج العملة المقلدة أن يكون الجانى حائزا بنفسه الأوراق التي يتعامل فيها بل يكفى أن تكون الحيازة لغيره مادام هو يعلم بها فان ما يثيره الطاعن بشان عدم ضبط أوراق مقلدة بحوزته لا يكون له محل .( الطعن رقم 34249 لسنة 71 ق جلسة 3/2/2003 )

تفتيش إذن التفتيش .لا يعد وسيلة من وسائل جمع المعلومات أو التحريات أو التنقيب عن الجريمة وجوب صدوره لضبط جريمة - جناية أو جنحة - وقعت بالفعل وترجحت نسبتها لمتهم معين .الدفع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات . وجوب أن تعرض له المحكمة بأسباب كافية وسائغة .( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25 / 9 / 2002 )

حماية قانون لما كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن هيئة الأمم المتحدة سنة 1948 قد نص في مادته الثانية عشر على أن " لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ، أو لحملات على شرفه وسمعته ، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات " .( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25 / 9 / 2002 )

حكم الغاية من وجوب اشتمال ورقة الحكم على بيان تاريخ إصداره اعتباره إعلان عن الإدارة القضائية التي ترتب أثاره من تاريخ النطق به . ماهية تلك الآثار .( الطعن رقم 9733 لسنة 66 ق جلسة 24/3/2003 )

دعوى مدنية المرض من الأعذار التي تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة .قضاء الحكم بعدم قبول استئناف المدعي بالحقوق المدنية للتقرير به بعد الميعاد دون التعرض للشهادة الطبية المثبتة لمرضه . يبطله .( الطعن رقم 23594 لسنة 65 ق جلسة 6 / 5 / 2003 )

دفاع طلب الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن المتهم هو الموقع على الشيك طلب جوهري . لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فيها . التفات المحكمة عنه قصور وإخلال بحق الدفاع .( الطعن رقم 10592 لسنة 66 ق جلسة 20 / 4 / 2003 )

دفوع الدفع بصدور الاذن بعد القبض والتفتيش . دفاع جوهري . وجوب تحقيقه والرد عليه . إغفال ذلك . إخلال بحق الدفاع .إطمئنان المحكمة لاقوال الشهود رداً على الدفع بصدور الإذن بعد القبض على الطاعن رغم ضبطه مع آخر قضى ببراءته بعد تحقيق الدفع . قصور .( الطعن رقم 41507 لسنة 72 ق جلسة 7 / 7 / 2003 )

دعوى جنائية تحريك الدعوى الجنائية من المحكمة في جرائم الجلسات . شرطه : وقوع الجنحة أو المخالفة بالجلسة وقت انعقادها . تراخى اكتشاف الواقعة الى ما بعد الجلسة . لا تملك المحكمة حق تحريكها .إقامة المحكمة الدعوى ضد الطاعنين . مخالفة للقانون . يوجب تصحيحه و القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية . علة و أساس ذلك .( الطعن رقم 5886 لسنة 63 ق جلسة 15/1/2003 )

دستور الشرعية وسيادة القانون . أساس الحكم في الدولة . وجوب خضوع الدولة للقانون والتزام سلطاتها بأحكامه في كافة أعمالها وتصرفاتها . المادة 64 من الدستور .استقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات . المادة 65 من الدستور .القضاه غير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأدبياً . المادة 168 من الدستور .( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25 / 9 / 2002 )

رشوة 1 - توافر الاتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة على أداء العمل مقابل الجعل . كفايته لتحقق جريمة الرشوة . لا يغير من ذلك أن يكون العطاء سابقاً أو معاصراً أو لاحقاً . مادام أداء العمل تنفيذاً للاتفاق .( الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )

2 - جريمة الرشوة . تمامها . بإيجاب من الراشي - صاحب المصلحة - وقبول من المرتشي - الموظف - الراشي . يعد فاعلاً اصلياً في جريمة عرض رشوة دون قبولها . علة ذلك ؟ ( الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )

رقابة إدارية تمتع أعضاء الرقابة الإدارية بصفة الضبط القضائي لكافة الجرائم التي تقع من العاملين او غيرهم . مادامت الأفعال المسندة إليهم تمس سلامة أدائهم لواجبات الوظيفة العامة ( الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )

زنـــــا الأعذار القانونية . استثناء القياس عليها . غير جائز .عذر الزوج في قتل زوجته خاص بحالة مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا . ثبوت الزنا بعد وقوعه بمدة . غير كاف ( الطعن رقم 25554 لسنة 69 ق جلسة 19 / 12 / 2002 )

سب وقذف تحري معني اللفظ . تكييف قانوني خضوعه لرقابة محكمة النقض عدم تضمن اللافتات المنسوب للطاعنين إعدادها ووضعاها في الطريق العام سوى حقيقة الواقع وعلي نحو يتفق وصحيح إجراءات القانون الخاص بالإعلان عن البيع الجبري . ليس من شأنها أن تحط قدره أو تجعله محلا للاحتقار والازدراء بين أهل وطنه أو يستوجب عقابه أو خدش شرفه ولا تقع تحت نص المادة 302 عقوبات . مخالفة ذلك . خطأ فى تطبيق القانون .( الطن رقم 2990 لسنة 64 ق جلسة 6 / 3 / 2003 )

سبق إصرار وحيث انه عن ظرف سبق الإصرار فإنة لما كان هذا الظرف يستلزم بطبيعته أن يكون الجاني قد فكر فيما اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال ، فإذا لم يتيسر له التدبر والتفكير وارتكب جريمته وهو تحت تأثر عامل الغضب والهياج - كما هو الحال في الدعوى فلا يكون سبق الإصرار متوافر ، ذلك بأن المتهمة قد قارفت فعلتها بقتل المجني عليه مدفوعة بعامل الغضب والانفعال بعد مشاجرتها مع ولدته ومن ثم فان ما أثاره المدافع عن المتهمة في هذا الشان يكون سديداً .( الطعن رقم 11373 لسنة 71 ق جلسة 19 / 1 / 2003 )

شهود وجوب إجابة الدفاع إلى طلب سماع الشهود ولو لم يرد ذكرهم في قائمة أدلة الثبوت أو لم يقم بإعلانهم . علة ذلك ( الطعن رقم 23578 لسنة 69 ق جلسة 20 / 1 / 2003 )

عقوبة اعتراف المتهم بجلسة المحاكمة بارتكابه جريمة الرشوة ما يوجب من العقاب المادة 107 مكررا / 2 عقوبات ( الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )

فعل فاضح جريمة الفعل الفاضح العلني . مناط تحققها ؟ اكتفاء الحكم في بيان الواقعة والتدليل عليها بالإحالة للأوراق ولمحضر الضبط دون إيراد مضمونها ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة . قصور . ( الطعن رقم 5657 لسنة 65 ق جلسة 24 / 9 / 2003 )

قـــانون صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات واستبدال عقوبتي السجن المؤبد والسجن المشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة يحمل في ظاهره معني الأصلح للمتهم . أثر ذلك .لا جدوى من تصحيح الحكم المطعون فيه . مادام أن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها في السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد بحسب الأحوال من تاريخ صدور القانون سالف البيان . علة ذلك .( الطعن رقم 3506 لسنة 72 ق جلسة 3 / 7 / 2003 )( والطعن رقم 30864 لسنة 69 ق جلسة 26 / 7 / 2003 )

اشكاليه تطبيق القانون الجديد والقانون القديم في قانون المرافعات

ملخص: صدرت في الاواني الاخيره حزمه تشريعات هامه تهم كل المشتغلين بالحقل القضائي ومن اهم هذه التشريعات القانون رقم (76 ) لسنه 2007 بتعديل بعض احكام قانون المرافعات المدنيه والتجاريهرقم (13) لسنه 1968 خاصه وانه قد صدرت تعديلات تشريعيه بموجب هذه القانون علي قواعد ونصاب اختصاص المحاكم فتثور هنا اشكاليه تطبيق القانون وايهما يطبق علي الدعوي هل القانون الجديد ام القانون القديم

-------------------------------------------------------------------------------- محتوى البحث عالج المشرع المصري نطاق سريان قانون المرافعات المدنيه والتجاريه علي ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوي وما لم يكن تم من اجراءات بنص الماده الاولي من قانون المرافعات رقم (13) لسنه 1968 والتي جاء نصها ( مادة 1 - تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ، ويستثنى من ذلك 1- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى 2- القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها 3- القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق ) تضمنت هذه الماده قاعده اصوليه مسلم بها في قانون المرافعات وهي ان قوانين المرافعات تسري فور العمل بها علي الدعاوي التي تكون قد رفعت من قبل ومازالت منظوره امام المحاكم وذلك بالنسبه لما يتم اتخاذه فيها من اجراءات اما الاجراءات التي تكون قد اتخذت قبل العمل بالقانون الجديد فالقانون الملغي هو الذي يحدد اثرا الاجراءات التي تمت في ظله كما يحكم مساله صحته او بطلانه فاذا تمت صحيحه فانها تظل صحيحه حتي ولو كانت علي خلاف ما اتي به القانون الجديد وهذا ما يسمي بالاثر الفوري او المباشر لقانون المرافعات وهو يختلف عن الاثر الرجعي للقانون والذي لا يسري الا بنص خاص غير انه توجد علي تلك القاعده ثلاث استثناءات هي : الاستثناء الاول القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى استثني المشرع من قاعده الاثر الفوري لقانون المرافعات القوانين المعدله للاختصاص ايا كان نوعه سواءا كان اختصاصا نوعيا او قيميا او محليا فجعلها تسري باثر فوري بمعني انه اذا كانت المحكمه المحكمه المطروح عليها النزاع مختصه بنظرالدعوي قبل رفع الدعوي بمقتضي القانون القديم ثم صدر القانون الجديد وعدل في هذا الاختصاص فان المحكمه تصبح غير مختصه بنظر الدعوي رغم انها كانت مختصه وقت رفعها وعلي ذلك تنتقل الدعوي التي كانت قائمه امام المحكمه الي الجهه التي عينها المشرع بالقانون الجديد غير ان هذا الاستثناء لا يعمل به اذا كان قد اقفل باب المرافعه في الدعوي فان القانون الجديد لا يسلب المحكمه المطروح عليها النزاع اختصاصها في الفصل في الدعوي غير انه اذا اعيدت الدعوي للمرافعه بعد قفل باب المرافعه فيها لاي سبب كان فهنا يتعين اعمال التشريع الجديد واحاله الدعوي لجهه الاختصاص بعد ان اصبحت المحكمه غير مختصه بمقتضي القانون الجديد حتي ولو لم يجد جديد في دفاع الخصوم او في مراكزهم القانونيه الاستثناء الثاني القوانين المعدله للمواعيد متي كان الميعاد قد بدء قبل تاريخ العمل بها فخلافه لقاعده الاثر الفوري المباشر لقانون المرافعات لا تسري القوانين المعدله للمواعيد باثر فوري متي كام الميعاد قد بدء قبل العمل بالقانون الجديد ومن ثم لا يسري القانون الجديد علي المدد والآجال التي بدءت في ظل القانون الملغي بل يعمل بالمواعيد في ظل القانون الملغي الي ان تستكمل مدتها ما دامت قد بدات صحيحه في ظل القانون القديم فاذا عدل القانون الجديد مثلا ميعاد الطعن بالاستئناف من اربعين يوما الي ثلاثين يوما وكان ميعاد الطعن قد بدء قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد فيظل ميعاد الطعن اربعين يوما وفقا للقانون القديم الملغي وتستكمل المده وفقا للقانون القديم مع ملاحظه انه اذا كان ميعاد الاستئناف لا يبدء الا من تاريخ اعلان الحكم وكان الحكم قد صدر في ظل العمل بالقانون القديم وتم الاعلان في ظل القانون الجديد فهنا يطبق القانون الجديد الاستثناء الثالث القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق فيستثني من الاثر المباشر لقانون المرافعات القوانين المنظمه لطرق الطعن بالغاء او انشاء طرق طعن جديده متي كان الحكم قد صدر قبل العمل بالقانون الجديد فان الحكم الصادر في ظل القانون القديم يظل قابلا للطعن عليه حسبما ورد في القانون الملغي ولو الغي الجديد طرق الطعن او عدلها ولو لم تتخذ الاجراءات الا بعد العمل بالقانون الجديد اذا ان الشرط الوحيد في هذه الحاله ان يكون الحكم قد صدر في ظل القانون القديم الملغي والعبره هنا بتاريخ صدور الحكم لا بتاريخ اعلانه او وقت رفع الطعن ومن ثم يتعين علي كل المشتغلين بالعمل القضائي الالمام بقواعد تطبيق قانون المرافعات الجديد والقديم لامكانيه تحديد الاجراءات التي تتبع بشان الدعوي والمحكمه المختصه بالفصل فيها وهل تخضع للقانون الجديد ام للقديم وكذلك لتحديد ميعاد وطريق الطعن علي الحكم الصادر في الدعوي

مصطلح الهيئات القضائيه

مصطلح الهيئات القضائية
أثير فى الفترة الاخيرة جدلا واسعا حول مصطلح الهيئات القضائية وما اذا كانت هيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية يطلق عليهم هيئة قضائية ام ان مصطلح الهيئة القضائية مقصور فقط على المحاكم على اختلاف اتواعها ودرجاتها ولما كانت هذه القضية تهم غالبية المشتغلين فى الحقل القانونى فاننا نطرح هذا الموضوع للحوار للوصول الى الراى الصواب ونعرض هنا راى السيد المستشار احمد مكى نائب رئيس محكمة النقض كما نعرض ايضا راى للسيد عمرو محمد الملاح المستشار بهيئه قضايا الدوله ويسعدنا ان نتلقى تعليقاتكم حول هذا الموضوع
أهم الاراء المطروحة رأى السيد المستشار احمد مكى نائب رئيس محكمة النقض المصريةرأى السيد المستشار عمرو الملاح المستشار بهيئة قضايا الدولةالمصريةرأى السيد المستشار احمد مكى نائب رئيس محكمة النقض المصريةمدلول الهيئات القضائية نصا وتاريخا وعقلاً1- إن قسمة سلطات الدولة إلى ثلاث وماهية كل سلطة واختصاصاتها أمر معروف عالميا، لم يحاول الدستور المصرى أن يعرف هذه السلطات أو يبين ماهيتها وإنما كانت غايته الوحيدة في باب نظام الحكم أن يعرف بالهيئات القائمة على هذه السلطات الثلاث، ومهمة الدستور هى بيان ما هى الهيئة التنفيذية وما هى الهيئة التشريعية، ما هى الهيئة القضائية، بحيث لا تتداخل هذه الهيئات، وتبقى كل منها مستقلة باختصاصاتها، وتلك هى مهمة الدستور الوحيدة، فهل يجوز بعد ذلك أن يقال أن الدستور فوض المشرع في أن يطلق على بعض تشكيلات السلطة التنفيذية وصف الهيئات القضائية بما يقضى على مهمة الدستور الوحيدة؟؟؟!وهل يمكن أن يكون مقصد الدستور هو أن تكون الصدارة للقانون على الدستور..؟؟!أم أن التفسير الوحيد الذى يستقيم مع العقل والفطرة، هو أن الدستور – بعد أن بين في المادة (165) أن المحاكم هى الهيئة التى تتولى السلطة القضائية على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتشكيلها واختصاصاتها، وهذا ما قام به القانون، منذ بداية التاريخ وفى كل بلاد العالم، وهذا ما لم يزل يقوم به، ولا يترك هذا المدلول الواضح والفطرى إلا صاحب هوى.2- أما عن تاريخ النص فإن المادة (167) من الدستور حلت محل ما جاء بدستور 1964 في المادة (153) من أنه (يرتب القانون جهات القضاء ويعين اختصاصاتها)، وفى المادة (157) (يعين القانون شروط تعيين القضاة ونقلهم وتأديبهم) وهما نصان يطابقان حرفيا نص المادتين (167)، (180) من دستور 1956 وحكمها ترديد لنص المادتين (125)، (126) من دستور 1923، ولهما نظير في معظم دساتير العالم، إذ ليس من المعتاد أن يعدد الدستور ذاته درجات المحاكم وتشكيلها واختصاصاتها، ولا أن يضع القواعد التفصيلية التى تحكم تعيين القضاة ونقلهم، وعند صدور دستور 1971، في أعقاب ما أطلق عليه ثورة تصحيح لأخطاء عهد سبق بما فيها مذبحة القضاء، وتجمل العهد بالحديث عن المنصة العالية، وأصحاب المقام الرفيع، والقاضى الطبيعى وفى هذا المناخ صدر دستور 1971 ليتضمن بابا عن الحقوق والحريات والضمانات القضائية لها، ... وبابا مستقلا عن سيادة القانون نص فيه على كفالة حق التقاضى، وعدم جاوز حرمان من القاضى الطبيعى وعدم جواز تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ، وجرى تنديد واسع بالإجراءات الاستثنائية وإسناد إختصاص القضاء لجهات إدارية ذات اختصاص قضائى، وإعطاء القانون إجازة فكان النص الصريح لأول مرة على أن السلطة القضائية تتولاها المحاكم، واستبدل بعبارة (جهات القضاء) عبارة (الهيئات القضائية) لتكون ولاية القضاء محصورة في الهيئات القضائية، بعد أن استقر – في أحكام المحاكم وآراء الفقه – الفرق بين (الهيئة القضائية)، و(الهيئة الإدارية ذات الإختصاص القضائى) التى تعتبر قراراتها حتى لو اسمتها أحكاما .. مجرد قرارات إدارية غير محصنة ولأن أعضاء الهيئات القضائية هم القضاة، أدمج الحكم الخاص بتعيين القضاة ونقلهم وتأديبهم في النص ذاته، لأن المقصود بأعضاء الهيئات هم القضاة أنفسهم.ولا يفوت المتأمل لعبارة النص أنه اختار كلمة (يحدد) الملائمة للمقصود منه، وهو تحديد المحاكم المشار إليها سلفا واختصاصاتها وتشكيلها، ولم يقل النص يصنع القانون هيئات قضائية .. أو ينشئ القانون هيئات قضائية، أو يضفى القانون على بعض الهيئات القضائية الصفة القضائية! كما أن النص ذكر (الهيئات القضائية) معرفة ليدل على أنه يقصد تلك الهيئات التى يعرفها الناس فعلا بالأوصاف المستقرة في أحكام المحاكم باعتبارها القاضى الطبيعى، وليست الهيئات الإدارية ذات الاختصاص القضائى السائدة في العهد السابق على الدستور.محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية تجمع على تفسير واحد لنص المادة (167) من الدستور (الهيئات القضائية هى المحاكم وأعضاؤها هم القضاة)1- كان للمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد عويضة فضل السبق فقضت بما نصه (أن الدستور و أن كان قد كفل فى المادة 68 منه حق التقاضى لكل مواطن الا أنه لم يتطلب أن يكون التقاضى على أكثر من درجة واحدة، و إنما ترك للقانون على ما يبين من نص المادتين 165، 167 منه أو تنظيم القضاء و اختصاصاته و درجاته . إذ نصت المادة 165 على أن السلطة القضائية مستقلة و تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها و درجاتها و تصدر أحكامها وفق القانون، و قضت المادة 167 على أن يحدد القانون الهيئات القضائية و اختصاصاتها و ينظم طريقة تشكيلها . ..... و إنما وردت بصدد الأفصاح عن أن المحاكم بأنواعها و درجاتها المختلفة هى وحدها التى تتولى ممارسة السلطة القضائية ، أما تحديد أنواع المحاكم و درجاتها فقد ترك الدستور تنظيمه و تحديده للقانون على ما يستفاد من عجز هذه المادة عندما نصت على أن تصدر المحاكم أحكامها وفق القانون، و ما قضت به المادة 167 من أن يحدد القانون الهيئات القضائية و اختصاصاتها بما يدل على أن القانون هو المنوط به تحديد اختصاص المحاكم و تحديد أنواعها و بيان عدد درجات كل نوع منها . و لو شاء الدستور غير ذلك لتصدى للأمر و حدد للمشرع عدد درجات المحاكم بأنواعها المختلفة، و لكنه لم يفعل و ترك الحرية كاملة للقانون حسبما يراه متفقا و المصلحة العامة) [ الطعن رقم39 لسنـــة 19 إدارية عليا جلسة 23 / 03 / 1974]2- وتسير المحكمة الدستورية العليا في حكمها السابق ذكره برئاسة المستشار ممدوح عطية وعضوية المستشار فاروق سيف النصر على الدرب ذاته فقضت بأن: (مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة يشكل من سبعة من أقدم أعضائه و يفصل فى خصومة موضوعها الدعوى التأديبية، و ذلك بعد إعلان العضو بموضوع الدعوى و الأدلة المؤدية لها و تكليفه بالحضور أمامه و تمكينه من إبداء دفاعه و تحقيقه، ثم يحسم الأمر فيها بحكم مسبب تتلى أسبابه عند النطق به، و هى جميعها إجراءات قضائية توفر لمن يمثل أمامه من أعضاء مجلس الدولة كل سبل الدفاع عن حقوقهم و تكفل لهم جميع ضمانات التقاضى، و بالتالى فإن مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة يعتبر هيئة قضائية عهد إليها المشرع بإختصاص قضائى محدد ، و يكون ما يصدر عنه فى هذا الشأن أحكاماً قضائية و ليست قرارات إدارية...) لاحظ دقة التعريف للهيئة القضائية من حيث (تشكيلها وإجراءاتها.. واختصاصاتها).ثم يعرض الحكم ذاته لاختصاص محكمة النقض بطلبات رجال القضاء والمحكمة الإدارية العليا بطلبات رجال مجلس الدولة – على خلاف القواعد العامة – لتجيزه استنادا لنص المادة (167) من الدستور فقى ما نصه: (المقرر أن من سلطة المشرع إسناد ولاية الفصل فى بعض المنازعات الإدارية - التى تدخل أصلاً فى إختصاص مجلس الدولة طبقاً لنص المادة 172 من الدستور - إلى جهات أو هيئات قضائية أخرى متى إقتضى ذلك الصالح العام و إعمالاً للتفويض المخول له بالمادة 167 من الدستور فى شأن تحديد الهيئات القضائية و إختصاصها) بل إن الأهم من ذلك، أن هذا الحكم واتباعا للمعايير السابق ذكرها فى شأن تكييف الهيئة القضائية، نزع هذا الوصف عن مجلس القضاء الأعلى ذاته، فاعتبره هيئة إدارية واعتبر القرارات الصادرة عنه بشأن النقل والندب والإعادة قرارات إدارية فلا يجوز حرمان رجال القضاء والنيابة العامة من الطعن عليها أمام محكمة النقض احتراما لنص المادة (68) من الدستور على أن (التقاضى مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الإلتجاء إلى قاضيه الطبيعى (الدستورية بالطعن 10 جلسة 16/5/1982).· أما محكمة النقض برئاسة المستشار مدحت المراغى، ثم برئاسة المستشار محمود شوقى فقد قضت بأن (نص المادة 167 من الدستور الدائم على أن " يحدد القانون الهيئات القضائية و إختصاصاتها . . . ) يدل على أن تحديد اختصاصات الهيئات القضائية من الأمور التى اختصها الدستور بنص صريح ليكون التشريع فيها بقانون ولا يجوز تنظيمها أو تعديل أحكامها أو إلغاؤها بأداة تشريعية أدنى وإلا كانت مخالفة للدستور .. وبالتالى فلا يجوز الاستناد لقرار وزير الإسكان أو النظام الأساسى لإحدى الجمعيات الذى يوجب التحكيم أن يحرم أعضاء هذه الجمعية من الإلتجاء إلى قاضيهم الطبيعى) كما خلص إلى أن لا تثريب على المشرع أن يعهد إلى المحاكم بالطعن على القرارات الإدارية للجان المشكلة وفقا لقانون إيجار الأماكن، حتى لو توافرت لقراراتها مقومات القرار الإدارى، الذى تختص بالطعن عليه محاكم مجلس الدولة (نقض 1041 لسنة 51 جلسة 17/3/1988 و 2326 و 2329 لسنة 1961 ق ، جلسة 24/12/1996).· وتتوالى أحكام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية مؤكدة أن المقصود بالهيئات القضائية هو المحاكم، وأن أعضاءها هم القضاة، فتقضى بعدم دستورية النص المانع من زواج أعضاء مجلس الدولة من أجنبيات .. وتقر استنادا لنص المادة (167) إسناد المشرع الاختصاص بالطعن على قرارات الاعتقال الإدارية إلى محاكم أمن الدولة بدلا من المحاكم الإدارية وإسناد المنازعة الخاصة بالملكية إلى محاكم القيم بدلا من المحاكم المدنية وغير هذه من الأحكام بالعشرات، وكلها منشور فى المجموعات الفنية للمحاكم الثلاث.التشريعات ( التى تصف غير المحاكم بأنها هيئات قضائية) لا تؤثر على تشكيل لجان الإقتراعأوضحنا أن المقصود بالهيئات القضائية فى نص المادة 167 من الدستور هو المحاكم، وإن المقصود بأعضائها هم القضاة.. وهذا هو المعنى الوحيد الذى عناه الدستور حين استعمل هذا الاصطلاح فوصف به مجلس الدولة والمحكمة الدستورية دون غيرهما، ولا شك أن هذا هو المعنى الذى عناه حين نص فى المادة (88) من الدستور على أن (يتم الإقتراع تحت إشرف أعضاء من هيئة قضائية فقد صدر الدستور إثر ثورة التصحيح وإثر حديث مستفيض عن دور القضاء فى التصدى لمراكز القوى، .. وما للقضاء من رصيد وإعلان رئيس الدولة بأن كل الانتخابات السابقة كانت مزورة وحرصه على إجراء انتخابات نزيهة يشرف عليها القضاة بأنفسهم وقد أكدت المحكمة الدستورية هذا الفهم فى حكمها الصادر بتاريخ 8/7/2000 فى الطعن 11 لسنة 13 ق دستورية، إذ وصفت من ينبغى أن يشرفوا على الاقتراع بأنهم (الأقدر على ممارسة هذا الإشراف بما جبلوا عليه من الحيدة وعدم الخضوع لغير ضمائرهم .. وهم ما تمرسوا عليه خلال قيامهم بأعباء أمانتهم الرفيعة) وهى عبارة صريحة الدلالة على أن المقصود بها هم القضاة ولقد سبق أن بينا أن الدستور لم يسمح للمشرع بأن يعدل فى تركيبة نظام الحكم فى الدولة فيضفى على غير المحاكم صفة الهيئات القضائية.. بدلالة عبارة النص ذاته.. التى تقول (يحدد القانون الهيئات القضائية) وذكر الهيئات معرفة أى تلك الهيئات القضائية التى يعرفها الناس والتى تواترت أحكام المحاكم وأقوال الفقهاء على بيانها.. فبات الناس يعرفونها كما يعرفون أبناءهم باعتبار أن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة ولكن ما أثر صدور القانون 10 لسنة 1986 وبقانون 12 لسنة 1989 متضمنا النص على اعتبار إدارة قضايا الدولة والنيابة الإدارية هيئتين قضائيتين؟؟ ألا يجب النزول على حكم هذين القانونين حتى لو خالفا الدستور طالما لم يحكم بعدم دستوريتها حتى الآن؟!!!الأرجح أنه ليس لهذين التشريعيين من أثر! لأنهما أطلقا وصفا ولم يقررا حكما فالقواعد القانونية واجبة الإتباع هي التى تتضمن حكما قانونيا ملزما بأن تتضمن تكليفا معينا بفعل أو امتناع أو تتضمن حكما تقريريا أو وضعيا بأن تربط بين أمرين فتجعل أحدهما سببا مانعا للآخر كالتقادم المسقط للإلتزامات أو الالتصاق المكسب للملكية أو أحكام الميراث والتشريعان المذكوران وقفا عند إطلاق وصف الهيئة القضائية على هاتين الجهتين ولا يمكن أن يحملا أحكاما كأن يقال مثلا أنهما مداما قد أصبحا هيئتين فإن لكل منهما شخصية مستقلة وموازنة مستقلة ويمثل كل منهما رئيسها شأن سائر الهيئات العامة فالحقيقة أنهما لازالتا صلحتين أو إرادتين تابعتين لوزارة العدل، ولا يمكن أن نستخلص من عبارة قضائية أن القرارات الصادرة عن أى منهما هى قرارات قضائية تحوز حجية الأمر المقضى "وإنما" لازالت القرارات الصادرة عنهما – شأنها شأن القرارات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية – قرارات إدارية، لا يجوز تحصينها من رقابة القضاء، وكما لا يسمح التشريعان بأن يسند إلى أعضاء أحد من الهيئتين ولاية الفصل فى نزاع، فإنه لا يجوز أن يسند إلى أحد منها ولاية الإشراف على الإقتراع ذلك أن هذه الأمور أحكام، لا بد أن يصدر بها نص صريح كالنصوص التى أطلقت على أعضاء الهيئتين ألقاب القضاة، أو سمحت باشتراكهم فى الرعاية الصحية، أو المساواة فى المرتبات، فكل ذلك، إنما تم بنص يتضمن حكما يجب اتباعه، فى حين أنه لم يصدر أى نص يسند إليهم الإختصاص لا بالفصل فى المنازعات، ولا برئاسة لجان الإقتراع، ولا يمكن أن يحمل ذلك التشريع هذا المعنى الذى لا يحتمله وبالتالى فلا على المحاكم أن أهملت هذه النصوص رغم قيامها ما لم يتوافر موجب لإعمالها.وقد فسرت محكمة النقض اصطلاح هيئة قضائية بمدلوله الوحيد الصادق والنافع، ملتزمة الوصف الظاهر والمنضبط الذى إلتزمته ضوبط اللغة وجميع الأحكام والتشريعات السابقة، فعلاً الضجيج لأن هناك طائفة (فى زمان ما) استعملت الاصطلاح ذاته، بمعنى بدائل القضاة أو أشباههم الذين كانت هذه الطائف تعدهم للحلول محل القضاة الحقيقين تحسبا لرد الفعل الناشئ عن عزل هؤلاء القضاء الحقيقين عن مناصبهم وهو مدلول يرتبط بفكر مؤسسى تلك الجماعة التى قادت حملة الإعتداء على السنهورى حين وصف الأخير قرار الحاكم بعدم المشروعية لمخالفته القانون، فى حين أن المعتدى يرى أن المشروعية الثورية تغفر أى مخالفة للقانون، وأن سيادة القانون تعنى الإنصياع لأوامر الحاكم الفرد فالقانون عنده هو إرادة الحاكم، ومن الواجب تحرى هواه والإمتثال لأوامره ونواهيه وأن القضاء هو مجرد مرفق وليس سلطة، وإن استقلال القضاة بإدارة شئونهم خطر على النظام، وإنه لا بد من إلحاق النيابة العامة برياسة الجمهورية، ودخول القضاة الإتحاد الإشتراكى وأقوال هذه الجماعة القيادية وفهمها واستعمالهم لهذا الاصطلاح بمدلوله عندهم كله موثق فى محاضرهم وكتاباتهم وتقاريرهم وأقوالهم ومدونات قوانينهم الخمسة، وكل هذا متاح وينبغى إلقاء الضوء عليه.وكذلك ينبغى إلقاء الضوء على الصلة بين مؤتمر العدالة الأول وإصدار القانون 10 لسنة 1986 باعتبار إدارة قضايا الحكومة لأول مرة (هيئة قضائية مستقلة) بعد استبعاد هذا النص بإجماع اللجنة الوزارية المختصة بمناقشته.وكذلك لما أثير لأول مرة فى تاريخ 14/6/1989 بعد مضى 43 سنة من ورود النص على اختصاص محكمة النقض بإبداء الرأى فى الطعون الإنتخابية فى دستور 1956 لماذا قيل لأول مرة أن رأى المحكمة ليس حكماً (!) وأن مجلس الشعب سيد قراراه (!) وما هى طبيعة رأى المحكمة فى نزاع معروض عليها؟ وما هو الحكم الصادر فى النزاع؟ وأين الرقابة القضائية؟ وجدوى رياسة القضاة للجان الفرعية بالنسبة لنزاهة الإنتخابات على تداول السلطة حتى فى أدنى المناصب؟... كل ذلك ينبغى أن يلقى عليه الضوء من الباحثين عن الحقيقة كافة .. ولسوف أسهم فى ذلك – بإذن الله – بما تيسر لى، لأنها مهمة شاقة لما يخالط هذه الوثائق من تلبيس متعمد للحق بالباطل وتحريف للكلم عن مواضعة، وتلويث المصطلحات بهدف تلويث الفكر ذاته، وتضييع للشرائع والمبادئ المستقرة (!) وهى صناعة رائجة فى زماننا هذا حتى بين الدول كالخلط بين المقاومة والإرهاب.ومن دلائل الإعجاز قوله سبحانه: "وتجعلون رزقكم إن تكذبون" فلا أحسب أن البشرية عرفت جماعات تجعل من الكذب والتكذيب مصدراً للرزق إلا فى هذا الزمان حين تضخمت أجهزة الدولة وإدارتها وتطورت أجهزة الإعلام ونشأت جماعات الضغط السياسية وهيئات متعددة للدعاية والإعلام مهمتها ورزقها من ترويج الباطل فحيثما وجدنا للباطل ضجيجاً ووجدنا للحق أنيناًَ وجب علينا أن نسبح القائل: "ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن" ونصلى ونسلم على القائل: (أذل الحرص أعناق الرجال) وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.لمزيد من التفاصيل حول هذا الرأى انظر البحث الخاص بالمستشار احمد مكى بعنوان أضواء على اصطلاح الهيئات القضائية فى قسم الابحاثالتعليق الوارد على البحث من السيد عمرو محمد الملاح المستشار بهيئة قضايا الدولة المصريةيتعين عدم الخلط بين السلطه القضائيه و الهيئه القضائيه فهيئه قضايا الدوله و النيابه الاداريه هيئات قضائيه وليست سلطات قضائيه (هيئة قضايا الدولة , هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير ..............) الماده الاولي من قانون انشاء هيئه قضايا الدوله ومن ثمه يتضح من نص قانون هئيه قضايا الدوله و من نص الدستور ان هيئه قضايا الدوله هيئه قضاياوفي النهائيه اقول للسيد الفاضل كاتب هذا البحث راجع حكم المحكمه الدستوريه التالي ولا تتطاول علي هيئه قضايا الدوله حكم المحكمة الدستورية تعيين كل من رؤساء اللجان العامة و اللجان الفرعية من اعضاء الهيئات القضائيةحيث ان السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء طلب بكتابه المؤرخ 29/1/2004 تفسير الفقرة الثانية من المادة (24) من القانون رقم 73 لسنة 1956، فيما نصت عليه من ان " و يعين كل من رؤساء اللجان العامة و اللجان الفرعية من اعضاء الهيئات القضائية......" و ذلك تأسيسا على ان هذا النص قد أثار خلافا فى تطبيقهبعد الاطلاع على الأوراق و المداولةحيث ان السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء طلب بكتابه المؤرخ 29/1/2004 تفسير الفقرة الثانية من المادة (24) من القانون رقم 73 لسنة 1956، فيما نصت عليه من ان " و يعين كل من رؤساء اللجان العامة و اللجان الفرعية من اعضاء الهيئات القضائية......" و ذلك تأسيسا على ان هذا النص قد أثار خلافا فى تطبيقه، فقد قررت محكمة النقض فى طعون مجلس الشعب ارقام 957،797،222،234،223 لسنة 2000 ان هيئة قضايا الدولة ، و هيئة النيابة الإدارية هيئتان قضائيتان فى مفهومه ، و سايرت الاتجاه ذاته محكمة القضاء الإدارى فى حكمها الصادر بجلسة 17/10/2000 فى الدعوى رقم 85 لسنة 55 قضائية، بيد أن محكمة النقض عادت و اتخذت منحى مغايرا بما قررته فى الطعنين الرقيمين 949،959 لسنة 2000 حاصله ان الهيئتين عينهما ليستا من الهيئات القضائية التى عنتهما المادة (88) من الدستور، و انما فرعان من فروع جهات الادارة التابعة للسلطة التنفيذية ، ممثله فى وزراة العدل، و خلصت ترتيبا على هذا النظر الى بطلان اجراءات الانتخاب التى تمت تحت اشراف اعضاء من هاتين الهيئتين.و اضاف طلب التفسير ان توحيد تفسير ذلك النص له اهمية بالغة لتعلقه بالشروط الواجب توافرها فى اعضاء اللجان التى تشرف على عملية الاقتراع، وو جوب صحته باعتباره المدخل الطبيعى لصحة العضوية فى مجلسى الشعب و الشورى.و ازاء أهمية توحيد التفسير فى هذا المسألة، لتعلقها بممارسة واحد من الحقوق الدستورية الأساسية، و تنظيم مباشرتها، فقد طلب عرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا لاصدار تفسير للنص سالف الذكر عملا بما تنص عليه المادتين (26) و (33) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.و حيث إن المادة (175) من الدستور تنص على ان " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح، و تتولى تفسير النصوص القانونية ذلك كله على وجه المبين فى القانون". و اعمالا لهذا التفويض نصت المادة(26) من قانون الدستورية العليا المشار اليه على ان " تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية، و القرارات بقوانين صادرة من رئيس الجمهورية، و ذلك اذا اثارات خلافا فى التطبيق، و كان لها من الاهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها"، و فى ضوء هذين الحكمين استقر قضاء هذه المحكمة على ان اختصاصها بتفسير النصوص القانوينة مشروط بأمرين: (اولهما) ان يكون النص التشريعى المطلوب تفسيره اهمية جوهرية- لا ثانوية او عرضية- تتحدد بالنظر الى طبيعة الحقوق التى ينظمها، و وزن المصالح المرتبطة بها ،( و ثانيهما) ان يكون هذا النص- فوق اهميته- قد اثار عند تطبيقه خلافا حول مضمونه تتباين معه الاثار القانونية التى يرتبها فيما بين المخاطبين بأحكامه، بما يفضى عملا الى الاخلال بوحدة القاعدة القانونية الصادرة فى شأنه ، و المتماثلة مراكزهم القانوية ازاءها ، و يهدر بالتالى ما تقتضيه المساواة بينهم فى مجال تطبيقها ، الامر الذى يحتم رد هذه القاعدة الى مضمون موحد يتحدد على ضوئه ما قصده المشرع منها عند اقرارها ضمانا لتطبيقها تطبيقا متكافئا بين المتخاطبين بها .و حيث ان الشرطين اللذين تطلبهما المشرع بقبول طلب التفسير قد توافر بالنسبة لنص الفقرة الثانية من المادة ( 24) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار اليها و ذلك لما وقع فى شأنها من خلاف فى التطبيق بين دوائر محكمة النقض بعضها البعض من جهة ، و محكمة القضاء الادارى من جهة اخرى ، فتضاربت قرارتها و قضاؤها بشأن صحة الاقتراع فى اللجان التى جرى الاقتراع فيها برئاسة اعضاء من هيئتى قضايا الدولة و النيابة الادارية ، كما لا جرم فى اهمية هذا النص ، تقديرا بوروده فى احد القوانين المكملة للدستور، و تعلقه بممارسة حقين دستوريين اساسين يتبادلان التأثير فيما بينهما و هما حق الترشيح و الانتخاب ، و من ثم، كان الطلب مقبولا - وحيث انه غنى عن اليبان ان اختصاص هده المحكمة بالنسبة لتفسير النصوص التشريعية لا يجوز ان ينزلق الى الفصل فى دستوريتها ، دلك ان المادة (26) من قانون المحكمة الدستورية العليا لا تخولها سوى استقصاء ارادة المشرع من خلال استخلاصها دون تقييم لها و على اساس ان النصوص التشريعية انما ترد دوما الى هذه الارادة و تحمل عليها حملا سواء كان المشرع حين صاغها مجانبا الحق او مناصفا و سواء كان مضمونها ملتئما مع احكام الدستور اما كان منافيا لها و لا يتصور بالتالى ان يكون طلب تفسير النصوص المذكورة تفسيرا تشريعيا متضمنا او مستنهضا الفصل فى دستوريتها لتقرير صحتها او بطلانها على ضوء احكام الدستور.و حيث ان قرارات التفسير الصادرة من هذه المحكمة قد تواترت على انها قد خولت سلطة تفسير النصوص التشريعية بمعناها الشامل لقرارات رئيس الجمهورية بقوانين تفسيرا تشريعيا ملازما يكون كاشفا عن ارادة المشرع التى صاغ على ضوئها هذه النصوص محددا مضمونها لتوضيح ما ابهم من الفاظها مزيلا ما يعتريها من تناقض قد يبدو من الظاهر بينها مستصفيا ارادة المشرع تحريا لمقصده منها ، و وقوفا عند الغاية التى استهدفها من تقريره اياه بلا زيادة او ابتسار، و تستعين المحكمة فى سبيل ذلك بالتطور التشريعى للنص المطلوب تفسيره و باعماله التحضرية الممهدة له.و حيث ان قرارات التفسير الصادرة من هذه المحكمة قد تواترت على انها قد خولت سلطة تفسير النصوص التشريعية بمعناها الشامل لقرارات رئيس الجمهورية بقوانين تفسير تشريعيا ملزما يكون كاشفا عن ارادة المشرع التى صاغ على ضوئها هذه النصوص محددا مضمونها لتوضيح ما ابهم من الفاظها، مزيلا ما يعتريها من تناقض قد يبدو من الظاهر بينها مستصفيا إرادة المشرع تحريا لمقاصده منها ، ووقوفا عند الغاية التى استهدفها من تقريره اياه بلا زيادة او ابتسار ، و تستعين المحكمة فى سبيل ذلك بالتطور التشريعى للنص المطلوب تفسيره و بأعماله التحضيرية الممهدة له.و حيث أنه باستعراض التطور التشريعى للنص محل طلب التفسير الماثل يبين أن المشرع نظم عملية انتخاب اعضاء المجالس النيابية أولا بموجب قانون الانتخاب الصادر بالمرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 متضمنا فى المادة (34) منه معدلة بالقانون رقم 11 لسنة 1943 النص على ان تناط إدارة الانتخاب فى كل دائرة عامة او فرعية بلجنة تؤلف من قاضى أو عضو نيابة او احد موظفى الحكومة يعينه وزير العدل و تكون له الرياسة و من مندوب من قبل وزراة الداخلية و من ناخبين لا يقل عددهم عن ثلاثة يختارون من غير المرشحين. من بعد صدور دستورسنة 1956 اصدر المشرع القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية و نص فى المادة 24 منه على ان يعين عدد اللجان العامة و الفرعية التى تجرى فيها عملية الانتخاب او الاستفتاء و كذلك مقرها بقرار من وزير الداخلية .و تشكل كل من هذه اللجان من رئيس و سكرتير و ثلاثة اعضاء على الاقل بحيث يكون العدد فرديا و يكون تعيين الرئيس من بين القضاة او اعضاء النيابة او اعضاء مجلس الدولة او الموظفين الفنيين بادارة قضايا الحكومة او النيابة الادارية او من بين الموظفين العمومين الذين لا تقل درجاتهم عن السادسة او ما يعادلها،........و ايضاحا لحكم هذا النص ابانت المذكرة الايضاحية للقانون المذكور انه ضمانا للحيدة التامة قضى بأن يكون تعيين الرئيس من بين القضاة او اعضاء النيابة او اعضاء مجلس الدولة او الموظفين الفنيين بادارة قضايا الحكومة او النيابة الادارية او من بين الموظفين العمومين الذين لا تقل درجاتهم عن السادسة او ما يعادلها،.......و إثر صدور الدستور الحالى سنة 1971 متضمنا فى المادة (88) منه النص على ان يحيد القانون الشروط الواجب توافرها فى اعضاء مجلس الشعب و يبين احكام الانتخاب و الاستفتاء ، على ان يتم الاقتراع تحت اشراف اعضاء من هيئة قضائية" قد تدخل المشرع بتعديل بعض احكام القانون رقم 73 لسنة 1956 و من بينها حكم المادة (24) و ذلك بموجب القانون رقم 23 لسنة 1972 حيث استعاض المشرع عن تعداد الاشخاص الذين يناط بهم رئاسة لجان الانتخاب بإستخدام المصطلح الوارد بالمادة (88) من الدستور فنص فى الفقرة الثانية من المادة المذكورة على ان " و يعين رؤساء اللجان العامة من بين اعضاء الهيئات القضائية، و يعين رؤساء اللجان الفرعية من بين العاملين فى الدولة او القطاع العام من المستوى الثانى على الاقل و يختارون بقدر الامكان من بين اعضاء الهيئات القضاية او الادارات القانونية باجهزة الدولة او القطاع العام".و قد اكتفت المذكرة الايضاحية لهذا القانون ( رقم 23 لسنة 1972) بالاشارة الى ان هذا التعديل ياتى بناء على ما ورد بالمادة (88) من الدستور ،و انه كان من الممكن ان يعين رؤساء اللجان العامة من الموظفين العمومين الذين لا تقل درجاتهم عن السادسة او ما يعادلها الا ان المشروع (مشروع القانون ) اوجب دائما ان يكون رؤساء اللجان العامة من بين اعضاء الهيئات القضائية ، كما اشار المشروع الى ان يكون رؤساء اللجان الفرعية من بين العاملين فى الدولة او القطاع العام من المستوى الثانى على الاقل على ان يختاروا بقدر الامكان من بين اعضاء الهيئات القضائية .....و حيث انه يبين من الاعمال التحضرية للقانون المذكور ، انه صدر بناء على اقتراح من احد اعضاء مجلس الشعب يقضى باستبدال بعض مواد القانون رقم 73 لسنة 1956 من بينها المادة (24) .وقد ابديت بعض الملاحظات عليها لم يرد من بينها اى تعليق على ماتضمنته فقرتها الثانية من تعديل يقضى بإسناد رئاسة لجان الانتخاب لاعضاء الهيئات القضائية .و رغم ادخال المشرع عدة تعديلات على حكم الفقرة المذكورة بموجب القوانين ارقام 46 لسنة 1948 ، و القانون 202 لسنة 1990 ،13 لسنة 2000 و اخيرا القانونين رقمى 167 لسنة 2000 و 1 لسنة 2002 اللذين ناطا رئاسة اللجان العامة و الفرعية باعضاء من الهيئات القضائية، فقد تمسك المشرع باستخدام مصطلح" الهيئات القضائية " على ان تتولى كل هيئة قضائية بموجب حكم الفقرة الثالثة من ذات المادة – تحديد اعضائها اللذين توافق على اختيارهم للإشراف على عملية الاقتراع. و يبدو حاليا ان تمسك المشرع بالمصطلح المذكور يأتى التزاما منه بحكم المادة (88) من الدستور باعتبار ان الاحكام الورادة بالمادة( 24) التى تحوى الفقرة محل طلب التفسير و غيرها من احكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية تقررت تنفيذا لما استلزمته مادة الدستور من ان يبين القانون احكام الانتخاب و الاستفتاء على ان يتم تحت اشراف اعضاء من هيئة قضائية .ومن حيث انه متى كان ما تقدم فإن تحديد المقصود بعبارة "اعضاء الهيئات القضائية" فى تطبيق احكام الفقرة الثانية من المادة (24) من القانون المذكور لا يمكن ان يأتى بمعزل عن تحديد قصد الدستور من عبارة"اعضاء من هيئة قضائية" الورادة بالمادة(88) منه، و هو ما يمكن استخلاصه مما ورد متعلقا بهذه الهيئات باحكام الفصل الرابع من الباب الخامس من الدستور و من الاعمال التحضرية لها حيث يبين ان الدستور بعد ان قرر ان السلطة القضائية مستقلة و تتولاها المحكام على اختلاف انواعها و درجاتها اشار الى الهيئات القضائية فى ثلاثة مواضع على النحو التالى:الاول: و قصد به تمييز بعض جهات القضاء عن جهة القضاء العادى التى تضم المحكام على اختلاف انواعها و درجاتها ، و هو ما ورد بالمادة (172) من ان مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة و يختص بالفصل فى المنازعات الادارية و فى الدعاوى التأديبية و يحدد القانون اختصاصاته الاخرى ، و ما ورد بالمادة (174) من ان المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها فى جمهورية مصر العربية ، و مقرها القاهرة.الثانى: وبمقتضاه قوض الدستور القانونى فى تحديدالهيئات القضائية و اختصاصاتها و تنظيم طريقة تشكيلها و شروط و اجراءات تعيين اعضائها و نقلهم (مادة 167).الثالث: و يقضى بوجود مجلس اعلى يقوم على شئون الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية على ان يبين القانون طريقة تشكيله و اخنصاصاته و قواعد سير العمل فيه و ان يؤخذ رايه فى مشروعات القوانين التى تنظم شئون الهيئات القضائية(مادة 173).و يبين مما سلف ان الدستور لم يتناول بالحصر و التحديد كل ما يعتبر هيئة قضائية و انما خول القانون هذا التحديد ، يؤيد ذلك ما ورد بمحاضر اجنماع اللجنة التحضيرية للدستور ( لجنة نظام الحكم – الاجتماع الثالث عشر بتاريخ 2761971 و الاجتماع الرابع عشر فى 28/6/1971) بشأن الضمانات الدستورية للقضاة وتحديد المقصود بالهيئات القضائية ، اذ ظهر اتجاه الى تحديدها فى الدستور بمسمياتها: القضاء العادى و النيابة العامة و مجلس الدولة و ادارة قضايا الحكومة، و النيابة الادارية، بيد انه عدل عن هذا الاتجاه تقديرا بان العرف لم يجر به ، بحسبانه من الامور المتروكة للتشريع العادى كما يبين ان الدستور قنن قيام المجلس الاعلى للهيئات القضائية-دستوريا- و الذى كان قائما قبل صدور الدستور و ذلك بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 82 لسنة 1969 و من بين اعضائه رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيس محكمة النقض،رئيس مجلس الدولة، رئيس هيئة قضايا الدولة و رئيس هيئة النيابة الادارية.و تنفيذا لتوجيهات الدستور فى هذا المجال اصدر المشرع قوانين بإعادة تنظيم كل من السلطة القضائية و الهيئات القضائية المختلفة على الترتيب التالى تاريخيا:- قانون السلطة القضائية رقم 47 لسنة 1972 متضمنا النص فى المادة (1) منه على ان مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل.- قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 مقررا بالمادة (1) منه ان المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها فى جمهورية مصر العربية.- القانون رقم 10 لسنة 1986 بتعديل القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شان تنظيم ادارة قضايا الحكومة متضمنا النص فى المادة (1) على ان هئية قضايا الدولة هئية قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل.- فبعد ان اشار تقرير لجنة الشئون الدستورية و التشريعية عن مشروع القانون المذكور الى العبء الواقع على ادارة قضايا الحكومة ، اضاف انه لمواجهة هذا العبء و ضمان الحيدة فى ادائه على الوجه الاكمل كان من الواجب على الدولة ان تكفل لهذه الادارة من الاستقلال ما كفلته لسائر الهيئات القضائية الاخرى و ان توفر لاعضائها الضمانات اللازمة التى تمكنهم من اداء عملهم باطمئنان و من ثم رؤى استبدال عبارة"هيئة قضايا الدولة" بعبارة " ادراة قضايا الحكومة" و نص المشروع على ان هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل و ان هذا الالحاق لا يمس استقلال الهيئة و لا ينطوى على معنى التبعية انما قصد به تحديد المسئول عنها سياسيا .- القانون رقم 12 لسنة 1989 بتعديل بعض احكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الادارية و المحاكمات التأديبية "مادة 1 النيابة الادارية هئية قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل" .- قد تضمن تقرير لجنة الشئون الدستورية و التشريعية عن مشروع القانون المذكور انه لمواجهة ما يقع على النيابة الادارية من أعباء ، و ضمانا للحيدة فى ادائها للرسالة المنوطة بها على الوجه الاكمل كان من الواجب على الدولة ان تكفل للنيابة الادارية الاستقلال كما كفلته لسائر الهيئات القضائية و ان توفر لاعضائها الضمانات اللازمة التى تمكنهم من اداء عملهم بحيدة و اطمئنان، و تاكيدا لاستقلال النيابة الادارية حرص المشروع على النص بالمادة(1) على انها هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل.- و حيث ان المستخلص مما تقدم ما يلى :-(1) ان مصطلح" الهيئة القضائية "فى النظام القانونى المصرى ان هو الا اسم جنس تندرج تحته عدة انواع ،منها جهات تمسك بزمام العدالة و تنفرد على وجه الاستقلال بالفصل فى القضايا على أسس موضوعية وفقا لقواعد اجرائية تكون منصفة فى ذاتها، بما يكفل الحماية الكاملة لحقوق من يلذون بها و اخصها المحكمة الدستورية العليا و محاكم جهتى القضاء العادى و الادارى بمختلف درجاتها و منها جهات قائمة بذاتها و هى و ان لم يعهد اليها المشرع باختصاص الفصل فى القضايا الا انه اصبغ عليها صفة الهيئة القضائية تقديرا منه بأنها هيئات – بحكم الاختصاصات المنوطة بها – تسهم فى سير العدالة و هى هيئتا قضايا الدولة و النيابة الادارية .(2) ان العبرة فى اكتساب صفة"الهيئة القضائية" – لغير جهات القضاء التى تضم المحكام على اختلاف مسمياتها ودرجاتها – هى بوجه عام بالتشريع الذى يصدر بناء على التفويض الوارد بالمادة(167) من الدستور – بإنشاء الهيئة و تنظيمها و الذى يصبغ عليها هذه الصفة و يمنحها القدر اللازم من الاستقلال و بانضمامها الى تشكيل المجلس الاعلى للهيئات القضائية .فلهذه الاسبابو بعد الاطلاع على نص الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 167 لسنة 2000 .قررت المحكمةانه يقصد بعبارة "الهيئات القضائية" الواردة بنص الفقرة الثانية من المادة( 24 ) من القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار اليه كل هيئة يصبغ عليها الدستور او القانون الصادر بإنشائها او تنظيمها صفة "الهيئة القضائية" و تنضم بهذه الصفة الى تشكيل المجلس الاعلى للهيئات القضائية و يصدق ذلك على هيئتى قضايا الدولة و النيابة الادارية.وفي النهايه يجب ان تخرس كل الالسنه التي تشكك في كون هيئه قضايا الدوله ليست هيئه قضائيه ويجب الا ينسي او يتناسي احد الدور الهام و العبء الثقيل الذي يقوم به اعضاء هيئه قضايا الدوله اعرق الهيئات القضائيه في مصرفى انتظار ارائكم حول الموضوع
(منشور بموقع قوانين الشرق )

شطب الدعوي

بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمه
يعد موضوع شطب الدعوي وتجديدها من الشطب من الموضوعات الهامه التي يجب ان يلم باحكامها المشتغلن بالقانون حيث قد يخلط البعض بين شطب الدعوي ورفض الدعوي فيساوي بين شطب الدعوي و رفض الدعوي
ومن ناحيه اخري يتعين الالمام بقواعد واجراءات تجديد الدعوي من الشطب حتي يتلافي المدعي او صاحب المصلحه في تجديد الدعوي من الشطب الحكم باعتبار الدعوي كأن لم تكن مما قد يستلزم – اذا كان هناك وجه – اعاده رفع الدعوي من جديد مع اعاده تحمل مصاريف اعاده رفع الدعوي ومن ثمه يتعين الالمام بقواعد شطب وتجديد الدعوي من الشطب جيدا
هذا وقد نظم المشرع قواعد شطب وتجديد الدعوي من الشطب بقانون المرافعات المدنيه و التجاريه رقم ( 13 ) لسنه 1968 في الفصل الثاني من الباب الثالث وبالتحديد في المواد من ( 82 حتي 86 ) مرافعات وذلك علي التفصيل التالي :
(اولا) ما المقصود بشطب الدعوي:
تنص الماده ( 82 ) مرافعات علي انه :
(إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه ، حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها ، وإلا قررت شطبها ، فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها ، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها ، اعتبرت كأن لم تكن .
وتحكم المحكمة فى الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم فى الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه .)
ومن ثمه فشطب الدعوي ليس بمعني الغاءها وزوال الاثار القانونيه المترتبه عليها وانما شطب الدعوي معناه استبعادها من جدول القضايا وعدم الفصل فيها مع بقائها و بقاء كافه الاثار المترتبه عليها ولا تنظر الدعوي بعد ذلك الا بعد اتخاذ اجراءات تجديدها من الشطب
وقضت محكمه النقض بانه
(لما كان الشطب إجراء لا علاقة ببدء الخصومة وإنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة وتجديدها من الشطب يعيدها سيرتها الأولى ويكون بانعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقا لمبدا المواجهة بين الخصوم )
(الطعن رقم 1040 لسنــة 60 ق - تاريخ الجلسة 05 / 01 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 84)
( ثانيا ) سبب شطب الدعوي
حدد المشرع بالماده ( 82 ) مرافعات سبب قرار المحكمه بشطب الدعوي وهو تخلف الخصوم – المدعي و المدعي عليه – عن حضور الجلسه المحدده لنظر الدعوي فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها ، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها ، اعتبرت كأن لم تكن
ويلاحظ ان شطب الدعوي امر جوازي للمحكمه فلا بطلان ان لم تقضي بالشطب وفصلت في موضوع الدعوي اذا كانت الدعوي صالحه للحكم فيها وقضت محكمه النقض بانه
(المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن شطب الدعوى طبقاً لحكم المادة 82 مرافعات أمر جوازى للمحكمة ، فلا بطلان إذ لم تقض به ، إذ يحق لها رغم تخلف الطرفين أو أحدهما أن تستمر فى نظر الدعوى والحكم فيها)
الطعن رقم 4424 لسنــة 61 ق - تاريخ الجلسة 15 / 11 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 1245
( ثالثا ) سبب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن
حدد المشرع بالماده ( 82 ) مرافعات سبب الحكم باعتبار الدعوي كأن لم تكن علي النحو التالي :
( أ ) اذا انقضي ستون يوما من تاريخ شطب الدعوي ولم يطلب احد الخصوم السيرفيها اعتبرت كأن لم تكن بقوه القانون وبغير حاجه الي استصدار حكم بذلك .
( ب ) اذا جدد المدعي دعواه بعد انقضاء ستون يوما من تاريخ شطب الدعوي وتمسك المدعي باعتبار الدعوي كان لم تكن فهنا تقضي المحكمه باعتبار الدعوي كأن لم تكن .
ويلاحظ الشطب يكون بقرار من المحكمه اما اعتبار الدعوي كان لم تكن يكون بحكم وليس بقرار
( رابعا ) هل يجوز للمحكمه ان تقضي من تلقاء ذاتها باعتبار الدعوي كأن لم تكن
قضت محكمه النقض بانه
(المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد الذى نص عليه القانون لا يتعلق بالنظام العام فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما يجب أن يتمسك به الخصم الذى تقرر لمصلحته ولا يتعدى أثره إلى غير الخصم الذى تمسك به إذا كان موضوع الدعوى قابلا للتجزئة )
الطعن رقم 273 لسنــة 59 ق - تاريخ الجلسة 11 / 03 / 1993 مكتب فني 44 رقم الصفحة 806
ومن ثمه يتضح ان الحكم باعتبار الدعوي كأن لم تكن لا يتعلق بالنظام العام حيث تخطأ بعض المحاكم وتقضي من تلقاء ذاتها باعتبار الدعوي كان لم تكن - عند توافر احدي حالتها – وهذا القضاء خطا من المحاكم حيث يتعين ان يتمسك به الخصم الذي تقرر لمصلحته ولا يتعدى أثره إلى غير الخصم الذى تمسك به إذا كان موضوع الدعوى قابلا للتجزئة
( خامسا ) العله من شطب الدعوي ومن اعتبارها كأن لم تكن :
نظرا لما يعمد المتقاضين تلاعبا ، ورغبة فى اطالة امد النزاع من التغيب عن الحضور ليتقرر شطب الدعوى ثم يطلب السير فيها فى الاجل المحدد ثم يعود للتغيب فيكرر شطبها عديد من المرات ، ونظرا لما يتعين ان يتوافر فى المتقاضى من جدية تتناسب مع طرقه محراب العدالة ، لذلك راى المشروع النص على حظر شطب الدعوى لاكثر من مرة واحدة ، وبذلك تعدل حكم الفقرة الاولى من المادة (82) بموجب القانون رقم ( 23 ) لسنه 1992 فنصت فى حكمها الجديد على انه اذا انقضى ستون يوما بعد شطب الدعوى ولم يطلب احد الخصوم السير فيها او لم يحضر الطرفان بعد السير فى الدعوى ، حكمت المحكمة باعتبارها كان لم تكن . وبديهى ام مقصود المشروع مما اورده عن عدم حضور الطرفين بعد السير فى الدعوى ، هو ان تكون الدعوى قد شطب ثم جرى السير فيها ولم يحضرا ، وهنا لا يتصور ان يكون الشطب الذى وقع قبل السير فيها الا لمرة واحدة
وقضت محكمه النقض بانه
(النص فى المادة 1/82 من قانون المرافعات ــ قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ــ على أنه ، إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها والا قررت شطبها فإذا بقيت مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن يدل على أن الدعوى إذا بقيت مشطوبة المدة المذكورة ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ كأن لم تكن بقوة القانون ، وعلى محكمة الموضوع أن تقضى بذلك متى طلبه المدعى عليه قبل التكلم فى الموضوع وذلك جزاء تقصير المدعى فى موالاة السير فى دعواه وحثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم ويسرى حكم تلك المادة على الاستئناف وفقا لنص المادة 240 من قانون المرافعات .)
الطعن رقم 1040 لسنــة 60 ق - تاريخ الجلسة 05 / 01 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 84
( سادسا ) كيفيه تجديد الدعوي من الشطب :
تجديد الدعوي بعد شطبها يتطلب اتخاذ اجراءين هما :
( ا ) تحديد جلسه لنظر الدعوي
( ب ) اعلان الخصم – الخصوم – بهذه الجلسه خلال الستين يوما من تاريخ شطب الدعوي اعملا لحكم الماده الخامسه مرافعات والتي تنص علي انه :
(اذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ اجراء يحصل بإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا الا اذا تم اعلان الخصم من خلاله.)
ومن ثمه يتعين تحديد جلسه و اعلان الخصم او الخصوم جميعا خلال الستين يوما من تاريخ شطب الدعوي بالجلسه المحدده لنظر الدعوي بعد تجديدها من الشطب
ويلاحظ
ان طلب السير في الدعوي بعد شطبها لا يتم الا باعلان صحيفه التعجيل خلافا لرفع الدعوي التي تعتبر مرفوعه بمجرد تقديم صحيفتها لقلم الكتاب ومن ثمه يتعين ان يتم اعلان طلب السير في الدعوي خلال الستين يوما
وقضت محكمه النقض بانه
(الشطب إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة و إنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة . و تجديدها من الشطب إنما يعيدها لمسيرتها الأولى و هو لا يكون إلا بإنعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم و هو لا يكون إلا بالإعلان أسوة بالدعوى التى لا تنعقد فيها الخصومة بعد بدئها إلا بالإعلان الصحيح . و لما كان ذلك فإن المادة 82 من قانون المرافعات إذ نصت على أن تجديد الدعوى يكون بطلب السير فيها خلال الميعاد الذى حددته فقد دلت على أن طلب السير فى الدعوى من جديد لا يكون إلا بإنعقاد الخصومة ، و لا يكون إنعقادها إلا بطريق الإعلان تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، و لا يكفى مجرد تقديم صحيفة الدعوى أو الطعن بإعتبار أن الخصومة فيها تبدأ بهذا الإجراء و تحتاج للإعلان لتبدأ سيرها وصولاً للحكم فى الدعوى ، و إذ تعين الإعلان فإنه يجب أن يتم فى الميعاد الذى حدده القانون أخذاً بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التى تقضى بأنه إذا نص القانون على ميعاد حتمى لإتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله .)
الطعن رقم 474 لسنــة 43 ق - تاريخ الجلسة 11 / 12 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 215
( ثامنا ) حالات خاصه لا تملك فيها المحكمه سلطه شطب الدعوي :
( أ ) لا يملك القاضي المنتدب للتحقيق سلطه شطب الدعوي
قضت محكمه النقض بانه
(النص فى المادة 82 من قانون المرافعات على أنه " إذا لم يحضر المدعى و لا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها و إلا قررت شطبها فإذا بقيت مشطوبة ستين يوماً و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها إعتبرت كأن لم تكن " . و فى المادة 72 من قانون الإثبات على أن " يكون التحقيق أمام المحكمة و يجوز لها عند الإقتضاء أن تندب أحد قضاتها لإجرائه " و فى المادة 95 منه على أنه " بمجرد إنتهاء التحقيق أو إنقضاء الميعاد المحدد لإتمامه يعين القاضى المنتدب أقرب جلسة لنظر الدعوى و يقوم قلم الكتاب بإخبار الخصم الغائب " يدل على أن القاضى المنتدب للتحقيق لا يملك إصدار قرار بشطب الدعوى ، و أن الذى يملك إصداره هو المحكمة و من ثم فإن قرار الشطب الذى يصدره ذلك القاضى يقع باطلاً لصدوره ممن لا يملكه ، و يتيح القرار الباطل بشطب الدعوى ، لأى من الخصوم تعجيل السير فيها دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة 82 من قانون المرافعات سالفة الإشارة .)
الطعن رقم 635 لسنــة 52 ق - تاريخ الجلسة 14 / 01 / 1987 مكتب فني 38 رقم الصفحة 109
ومن ثمه لا يملك قاض التحقيق شطب الدعوي ويقع قراره باطلا لصدوره ممن لا يملك
( ب ) في حاله صدور حكم تمهيدي بندب خبير وسداد الامانه
قضت محكمه النقض بانه
(المقرر - انه وفقا لحكم المادة / 135 من قانون الإثبات لا يجوز للمحكمة أن تقضى بشطب الدعوى إذا كانت قد أصدرت حكما فيها بندب خبير وسددت الأمانة فإذا لم تتنبه لذلك وقضت بالشطب كان لأى من الخصوم تعجيل السير فيها ولو بعد الميعاد القانونى سالف البيان لما كان الثابت من الأوراق أن محكمة الإستئناف ندبت قسم أبحاث التزوير لإجراء المضاهاه وحددت جلستى 1992/1/16، 1992/5/ 10وقد أودع المطعون ضده الثانى مائتى جنية الأمانة المحددة من قبل المحكمة قبل زيادتها من مصلحة الطب الشرعى غير أن المحكمة بتاريخ 1992/2/14 قررت رفع الأمانة إلى مبلغ ثلثمائة جنيه وحددت جلسة 1992/4/21 للإستكتاب وتقديم أوراق المضاهاه وبتلك الجلسة تنازل المطعون ضده الثانى عن الطعن بالتزوير فى غياب الطاعنين فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 1992/5/10 لإعلانهما ولما لم يحضرا شطبت الدعوى وإذ خلت الأوراق مما يفيد إعلان الطاعنين بالجلسة الأخيرة تنفيذا لقرار المحكمة بعد تنازل المطعون ضده الثانى عن الطعن بالتزوير فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر شطب الدعوى برغم عدم التأكد من إعلانهما بالجلسة المحددة يكون قرار الشطب غير قائم على سند من القانون ويجوز إستئناف السير فى الدعوى بعد شطبها دون التقيد بميعاد الستين يوما المشار إليه بالمادة 82 مرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون مخالفا للقانون.)
(الطعن رقم 7866 لسنــة 63 ق - تاريخ الجلسة 07 / 07 / 1994 مكتب فني 45 رقم الصفحة 1175)