الجمعة، 28 مارس 2008

لا يجوز رفع جنحه مباشره ضد موظف عام بسبب الوظيفه واستثناء الماده (123 ) عقوبات


عدم قبول الدعويين الجنائيه والمدنيه لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون :
تنص الماده (232) اجراءات جنائيه علي انه
تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء علـى أمر يصدر مـن قاضى التحقيق أو محكمة الجنـح المستأنفة منعقدة فـى غـرفة المشـورة أو بناء علـى تكليف المتهـم مباشـرة بالحضور مـن قبل أحـد أعضاء النيابة العامة أو من المدعى بالحقوق المدنية.
ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر بالجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة.
ومـع ذلك فلا يجوز للمدعـى بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها فى الحالتين الآتيتين:
(أولا) إذا صدر أمـر مـن قاضـى التحقيق أو مـن النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ولم يستأنف المدعى بالحقوق المدنية الأمر فى الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فـى غرفة المشورة.
(ثانيا) إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت مـنه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لـم تكن مـن الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات.
وتنص الماده ( 63 /3 ) اجراءات جنائيه علي انه :
(وفيما عـدا الجرائـم المشار إليها فى المادة 123 مـن قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيـس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها . )
وقضت محكمه النقض بانه
(من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً و على خلاف ما تقضى به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 121 لسنة 1956 فإن إتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً و لا يحق لها أن تتعرض لموضوعها ، فإن هى فعلت كان حكمها و ما بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر ، و لا تملك المحكمة الإستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفضل فيه ، بل يتعين أن يقتصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف و عدم قبول الدعوى بإعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها ، إلى أن تتوافر لها الشروط التى فرضها الشارع لقبولها وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة و إتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية و لصحة إتصال المحكمة بالواقعة . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق القانونى رغم أنه أثبت فى مدوناته أن المتهم قد دفع به و كان هذا الدفع جوهرياً لتعلقه بالنظام العام مما يوجب على المحكمة تحقيقه و الرد عليه فضلاً عن أنه وقد فصل فى موضوع المعارضة مقتصراً على ترديد أسباب الحكم الذى وقف عند حد رفض الدفع بسقوط الدعوى ، فإنه يكون قد خلا من الأسباب التى بنى عليه قضاءه بالمخالفة لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية بما يبطله فوق ما تقدم مما يتعين معه نقضه و الإحاله )
الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 93 لسنــة 42 ق - تاريخ الجلسة 13 / 03 / 1972 مكتب فني 23 رقم الصفحة 384( منشور بالموسوعه الاليكترونيه الصادره عن المجموعه الدوليه للمحاماه و الاستشارات القانونيه )
كذلك قضت محكمه النقض بانه
(لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية ، لم تسبغ الحماية المقررة بها فى شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية ، إلا من النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة إلا بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم ، لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها ، و كان من المقرر أن الموظف العام هو الذى يعهد إليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام ، عن طريق شغله منصباً يدخل فى التنظيم الإدارى لذلك المرفق )
الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2506 لسنــة 53 ق - تاريخ الجلسة 11 / 01 / 1984 مكتب فني 35 رقم الصفحة 39( منشور بالموسوعه الالكترونيه الصادره عن المجموعه الدوليه للمحاماه و الاستشارات القانونيه )
مفاد ما سبق انه
لا يجوز للمدعـى بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها فى الحالتين الآتيتين:
(أولا) إذا صدر أمـر مـن قاضـى التحقيق أو مـن النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ولم يستأنف المدعى بالحقوق المدنية الأمر فى الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فـى غرفة المشورة.
(ثانيا) إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت مـنه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لـم تكن مـن الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات.
ولا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيـس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ورتب المشرع علي مخالفه هذا الحكم عدم قبول الدعوي الجنائيه لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون
وبتطبيق ما سبق علي الدعوي الماثله
لما كان الثابت ان الدعوي الجنائيه رفعت ضد المتهم من المدعين بالحق المدني بطريق الادعاء المباشر ولما كان الثابت ان المتهم موظف عام و الجريمه و قعت اثناء و بسبب الوظيفه ومن ثمه فالدعوي غير مقبوله حيث كان يتعين تحريك الدعوي الجنائيه عن طريق النيابه العامه ومن عضو نيابه بدرجه رئيس نيابه علي الاقل وليس من المدعين بالحق المدني بطريق الادعاء المباشر لتعلق ذلك باجراءات رفع الدعوي الجنائيه المتعلقه بالنظام العام حيث ان هذه الحاله هي احدي الحالتين المستثناتين من تحريك الدعوي الجنائيه من المدعي بالحق المدني بتكليف المتهم بالحضور مباشره امام محكمه الجنح

ليست هناك تعليقات: