الخميس، 24 يناير 2008

مصطلح الهيئات القضائيه

مصطلح الهيئات القضائية
أثير فى الفترة الاخيرة جدلا واسعا حول مصطلح الهيئات القضائية وما اذا كانت هيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية يطلق عليهم هيئة قضائية ام ان مصطلح الهيئة القضائية مقصور فقط على المحاكم على اختلاف اتواعها ودرجاتها ولما كانت هذه القضية تهم غالبية المشتغلين فى الحقل القانونى فاننا نطرح هذا الموضوع للحوار للوصول الى الراى الصواب ونعرض هنا راى السيد المستشار احمد مكى نائب رئيس محكمة النقض كما نعرض ايضا راى للسيد عمرو محمد الملاح المستشار بهيئه قضايا الدوله ويسعدنا ان نتلقى تعليقاتكم حول هذا الموضوع
أهم الاراء المطروحة رأى السيد المستشار احمد مكى نائب رئيس محكمة النقض المصريةرأى السيد المستشار عمرو الملاح المستشار بهيئة قضايا الدولةالمصريةرأى السيد المستشار احمد مكى نائب رئيس محكمة النقض المصريةمدلول الهيئات القضائية نصا وتاريخا وعقلاً1- إن قسمة سلطات الدولة إلى ثلاث وماهية كل سلطة واختصاصاتها أمر معروف عالميا، لم يحاول الدستور المصرى أن يعرف هذه السلطات أو يبين ماهيتها وإنما كانت غايته الوحيدة في باب نظام الحكم أن يعرف بالهيئات القائمة على هذه السلطات الثلاث، ومهمة الدستور هى بيان ما هى الهيئة التنفيذية وما هى الهيئة التشريعية، ما هى الهيئة القضائية، بحيث لا تتداخل هذه الهيئات، وتبقى كل منها مستقلة باختصاصاتها، وتلك هى مهمة الدستور الوحيدة، فهل يجوز بعد ذلك أن يقال أن الدستور فوض المشرع في أن يطلق على بعض تشكيلات السلطة التنفيذية وصف الهيئات القضائية بما يقضى على مهمة الدستور الوحيدة؟؟؟!وهل يمكن أن يكون مقصد الدستور هو أن تكون الصدارة للقانون على الدستور..؟؟!أم أن التفسير الوحيد الذى يستقيم مع العقل والفطرة، هو أن الدستور – بعد أن بين في المادة (165) أن المحاكم هى الهيئة التى تتولى السلطة القضائية على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتشكيلها واختصاصاتها، وهذا ما قام به القانون، منذ بداية التاريخ وفى كل بلاد العالم، وهذا ما لم يزل يقوم به، ولا يترك هذا المدلول الواضح والفطرى إلا صاحب هوى.2- أما عن تاريخ النص فإن المادة (167) من الدستور حلت محل ما جاء بدستور 1964 في المادة (153) من أنه (يرتب القانون جهات القضاء ويعين اختصاصاتها)، وفى المادة (157) (يعين القانون شروط تعيين القضاة ونقلهم وتأديبهم) وهما نصان يطابقان حرفيا نص المادتين (167)، (180) من دستور 1956 وحكمها ترديد لنص المادتين (125)، (126) من دستور 1923، ولهما نظير في معظم دساتير العالم، إذ ليس من المعتاد أن يعدد الدستور ذاته درجات المحاكم وتشكيلها واختصاصاتها، ولا أن يضع القواعد التفصيلية التى تحكم تعيين القضاة ونقلهم، وعند صدور دستور 1971، في أعقاب ما أطلق عليه ثورة تصحيح لأخطاء عهد سبق بما فيها مذبحة القضاء، وتجمل العهد بالحديث عن المنصة العالية، وأصحاب المقام الرفيع، والقاضى الطبيعى وفى هذا المناخ صدر دستور 1971 ليتضمن بابا عن الحقوق والحريات والضمانات القضائية لها، ... وبابا مستقلا عن سيادة القانون نص فيه على كفالة حق التقاضى، وعدم جاوز حرمان من القاضى الطبيعى وعدم جواز تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ، وجرى تنديد واسع بالإجراءات الاستثنائية وإسناد إختصاص القضاء لجهات إدارية ذات اختصاص قضائى، وإعطاء القانون إجازة فكان النص الصريح لأول مرة على أن السلطة القضائية تتولاها المحاكم، واستبدل بعبارة (جهات القضاء) عبارة (الهيئات القضائية) لتكون ولاية القضاء محصورة في الهيئات القضائية، بعد أن استقر – في أحكام المحاكم وآراء الفقه – الفرق بين (الهيئة القضائية)، و(الهيئة الإدارية ذات الإختصاص القضائى) التى تعتبر قراراتها حتى لو اسمتها أحكاما .. مجرد قرارات إدارية غير محصنة ولأن أعضاء الهيئات القضائية هم القضاة، أدمج الحكم الخاص بتعيين القضاة ونقلهم وتأديبهم في النص ذاته، لأن المقصود بأعضاء الهيئات هم القضاة أنفسهم.ولا يفوت المتأمل لعبارة النص أنه اختار كلمة (يحدد) الملائمة للمقصود منه، وهو تحديد المحاكم المشار إليها سلفا واختصاصاتها وتشكيلها، ولم يقل النص يصنع القانون هيئات قضائية .. أو ينشئ القانون هيئات قضائية، أو يضفى القانون على بعض الهيئات القضائية الصفة القضائية! كما أن النص ذكر (الهيئات القضائية) معرفة ليدل على أنه يقصد تلك الهيئات التى يعرفها الناس فعلا بالأوصاف المستقرة في أحكام المحاكم باعتبارها القاضى الطبيعى، وليست الهيئات الإدارية ذات الاختصاص القضائى السائدة في العهد السابق على الدستور.محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية تجمع على تفسير واحد لنص المادة (167) من الدستور (الهيئات القضائية هى المحاكم وأعضاؤها هم القضاة)1- كان للمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد عويضة فضل السبق فقضت بما نصه (أن الدستور و أن كان قد كفل فى المادة 68 منه حق التقاضى لكل مواطن الا أنه لم يتطلب أن يكون التقاضى على أكثر من درجة واحدة، و إنما ترك للقانون على ما يبين من نص المادتين 165، 167 منه أو تنظيم القضاء و اختصاصاته و درجاته . إذ نصت المادة 165 على أن السلطة القضائية مستقلة و تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها و درجاتها و تصدر أحكامها وفق القانون، و قضت المادة 167 على أن يحدد القانون الهيئات القضائية و اختصاصاتها و ينظم طريقة تشكيلها . ..... و إنما وردت بصدد الأفصاح عن أن المحاكم بأنواعها و درجاتها المختلفة هى وحدها التى تتولى ممارسة السلطة القضائية ، أما تحديد أنواع المحاكم و درجاتها فقد ترك الدستور تنظيمه و تحديده للقانون على ما يستفاد من عجز هذه المادة عندما نصت على أن تصدر المحاكم أحكامها وفق القانون، و ما قضت به المادة 167 من أن يحدد القانون الهيئات القضائية و اختصاصاتها بما يدل على أن القانون هو المنوط به تحديد اختصاص المحاكم و تحديد أنواعها و بيان عدد درجات كل نوع منها . و لو شاء الدستور غير ذلك لتصدى للأمر و حدد للمشرع عدد درجات المحاكم بأنواعها المختلفة، و لكنه لم يفعل و ترك الحرية كاملة للقانون حسبما يراه متفقا و المصلحة العامة) [ الطعن رقم39 لسنـــة 19 إدارية عليا جلسة 23 / 03 / 1974]2- وتسير المحكمة الدستورية العليا في حكمها السابق ذكره برئاسة المستشار ممدوح عطية وعضوية المستشار فاروق سيف النصر على الدرب ذاته فقضت بأن: (مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة يشكل من سبعة من أقدم أعضائه و يفصل فى خصومة موضوعها الدعوى التأديبية، و ذلك بعد إعلان العضو بموضوع الدعوى و الأدلة المؤدية لها و تكليفه بالحضور أمامه و تمكينه من إبداء دفاعه و تحقيقه، ثم يحسم الأمر فيها بحكم مسبب تتلى أسبابه عند النطق به، و هى جميعها إجراءات قضائية توفر لمن يمثل أمامه من أعضاء مجلس الدولة كل سبل الدفاع عن حقوقهم و تكفل لهم جميع ضمانات التقاضى، و بالتالى فإن مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة يعتبر هيئة قضائية عهد إليها المشرع بإختصاص قضائى محدد ، و يكون ما يصدر عنه فى هذا الشأن أحكاماً قضائية و ليست قرارات إدارية...) لاحظ دقة التعريف للهيئة القضائية من حيث (تشكيلها وإجراءاتها.. واختصاصاتها).ثم يعرض الحكم ذاته لاختصاص محكمة النقض بطلبات رجال القضاء والمحكمة الإدارية العليا بطلبات رجال مجلس الدولة – على خلاف القواعد العامة – لتجيزه استنادا لنص المادة (167) من الدستور فقى ما نصه: (المقرر أن من سلطة المشرع إسناد ولاية الفصل فى بعض المنازعات الإدارية - التى تدخل أصلاً فى إختصاص مجلس الدولة طبقاً لنص المادة 172 من الدستور - إلى جهات أو هيئات قضائية أخرى متى إقتضى ذلك الصالح العام و إعمالاً للتفويض المخول له بالمادة 167 من الدستور فى شأن تحديد الهيئات القضائية و إختصاصها) بل إن الأهم من ذلك، أن هذا الحكم واتباعا للمعايير السابق ذكرها فى شأن تكييف الهيئة القضائية، نزع هذا الوصف عن مجلس القضاء الأعلى ذاته، فاعتبره هيئة إدارية واعتبر القرارات الصادرة عنه بشأن النقل والندب والإعادة قرارات إدارية فلا يجوز حرمان رجال القضاء والنيابة العامة من الطعن عليها أمام محكمة النقض احتراما لنص المادة (68) من الدستور على أن (التقاضى مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الإلتجاء إلى قاضيه الطبيعى (الدستورية بالطعن 10 جلسة 16/5/1982).· أما محكمة النقض برئاسة المستشار مدحت المراغى، ثم برئاسة المستشار محمود شوقى فقد قضت بأن (نص المادة 167 من الدستور الدائم على أن " يحدد القانون الهيئات القضائية و إختصاصاتها . . . ) يدل على أن تحديد اختصاصات الهيئات القضائية من الأمور التى اختصها الدستور بنص صريح ليكون التشريع فيها بقانون ولا يجوز تنظيمها أو تعديل أحكامها أو إلغاؤها بأداة تشريعية أدنى وإلا كانت مخالفة للدستور .. وبالتالى فلا يجوز الاستناد لقرار وزير الإسكان أو النظام الأساسى لإحدى الجمعيات الذى يوجب التحكيم أن يحرم أعضاء هذه الجمعية من الإلتجاء إلى قاضيهم الطبيعى) كما خلص إلى أن لا تثريب على المشرع أن يعهد إلى المحاكم بالطعن على القرارات الإدارية للجان المشكلة وفقا لقانون إيجار الأماكن، حتى لو توافرت لقراراتها مقومات القرار الإدارى، الذى تختص بالطعن عليه محاكم مجلس الدولة (نقض 1041 لسنة 51 جلسة 17/3/1988 و 2326 و 2329 لسنة 1961 ق ، جلسة 24/12/1996).· وتتوالى أحكام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية مؤكدة أن المقصود بالهيئات القضائية هو المحاكم، وأن أعضاءها هم القضاة، فتقضى بعدم دستورية النص المانع من زواج أعضاء مجلس الدولة من أجنبيات .. وتقر استنادا لنص المادة (167) إسناد المشرع الاختصاص بالطعن على قرارات الاعتقال الإدارية إلى محاكم أمن الدولة بدلا من المحاكم الإدارية وإسناد المنازعة الخاصة بالملكية إلى محاكم القيم بدلا من المحاكم المدنية وغير هذه من الأحكام بالعشرات، وكلها منشور فى المجموعات الفنية للمحاكم الثلاث.التشريعات ( التى تصف غير المحاكم بأنها هيئات قضائية) لا تؤثر على تشكيل لجان الإقتراعأوضحنا أن المقصود بالهيئات القضائية فى نص المادة 167 من الدستور هو المحاكم، وإن المقصود بأعضائها هم القضاة.. وهذا هو المعنى الوحيد الذى عناه الدستور حين استعمل هذا الاصطلاح فوصف به مجلس الدولة والمحكمة الدستورية دون غيرهما، ولا شك أن هذا هو المعنى الذى عناه حين نص فى المادة (88) من الدستور على أن (يتم الإقتراع تحت إشرف أعضاء من هيئة قضائية فقد صدر الدستور إثر ثورة التصحيح وإثر حديث مستفيض عن دور القضاء فى التصدى لمراكز القوى، .. وما للقضاء من رصيد وإعلان رئيس الدولة بأن كل الانتخابات السابقة كانت مزورة وحرصه على إجراء انتخابات نزيهة يشرف عليها القضاة بأنفسهم وقد أكدت المحكمة الدستورية هذا الفهم فى حكمها الصادر بتاريخ 8/7/2000 فى الطعن 11 لسنة 13 ق دستورية، إذ وصفت من ينبغى أن يشرفوا على الاقتراع بأنهم (الأقدر على ممارسة هذا الإشراف بما جبلوا عليه من الحيدة وعدم الخضوع لغير ضمائرهم .. وهم ما تمرسوا عليه خلال قيامهم بأعباء أمانتهم الرفيعة) وهى عبارة صريحة الدلالة على أن المقصود بها هم القضاة ولقد سبق أن بينا أن الدستور لم يسمح للمشرع بأن يعدل فى تركيبة نظام الحكم فى الدولة فيضفى على غير المحاكم صفة الهيئات القضائية.. بدلالة عبارة النص ذاته.. التى تقول (يحدد القانون الهيئات القضائية) وذكر الهيئات معرفة أى تلك الهيئات القضائية التى يعرفها الناس والتى تواترت أحكام المحاكم وأقوال الفقهاء على بيانها.. فبات الناس يعرفونها كما يعرفون أبناءهم باعتبار أن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة ولكن ما أثر صدور القانون 10 لسنة 1986 وبقانون 12 لسنة 1989 متضمنا النص على اعتبار إدارة قضايا الدولة والنيابة الإدارية هيئتين قضائيتين؟؟ ألا يجب النزول على حكم هذين القانونين حتى لو خالفا الدستور طالما لم يحكم بعدم دستوريتها حتى الآن؟!!!الأرجح أنه ليس لهذين التشريعيين من أثر! لأنهما أطلقا وصفا ولم يقررا حكما فالقواعد القانونية واجبة الإتباع هي التى تتضمن حكما قانونيا ملزما بأن تتضمن تكليفا معينا بفعل أو امتناع أو تتضمن حكما تقريريا أو وضعيا بأن تربط بين أمرين فتجعل أحدهما سببا مانعا للآخر كالتقادم المسقط للإلتزامات أو الالتصاق المكسب للملكية أو أحكام الميراث والتشريعان المذكوران وقفا عند إطلاق وصف الهيئة القضائية على هاتين الجهتين ولا يمكن أن يحملا أحكاما كأن يقال مثلا أنهما مداما قد أصبحا هيئتين فإن لكل منهما شخصية مستقلة وموازنة مستقلة ويمثل كل منهما رئيسها شأن سائر الهيئات العامة فالحقيقة أنهما لازالتا صلحتين أو إرادتين تابعتين لوزارة العدل، ولا يمكن أن نستخلص من عبارة قضائية أن القرارات الصادرة عن أى منهما هى قرارات قضائية تحوز حجية الأمر المقضى "وإنما" لازالت القرارات الصادرة عنهما – شأنها شأن القرارات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية – قرارات إدارية، لا يجوز تحصينها من رقابة القضاء، وكما لا يسمح التشريعان بأن يسند إلى أعضاء أحد من الهيئتين ولاية الفصل فى نزاع، فإنه لا يجوز أن يسند إلى أحد منها ولاية الإشراف على الإقتراع ذلك أن هذه الأمور أحكام، لا بد أن يصدر بها نص صريح كالنصوص التى أطلقت على أعضاء الهيئتين ألقاب القضاة، أو سمحت باشتراكهم فى الرعاية الصحية، أو المساواة فى المرتبات، فكل ذلك، إنما تم بنص يتضمن حكما يجب اتباعه، فى حين أنه لم يصدر أى نص يسند إليهم الإختصاص لا بالفصل فى المنازعات، ولا برئاسة لجان الإقتراع، ولا يمكن أن يحمل ذلك التشريع هذا المعنى الذى لا يحتمله وبالتالى فلا على المحاكم أن أهملت هذه النصوص رغم قيامها ما لم يتوافر موجب لإعمالها.وقد فسرت محكمة النقض اصطلاح هيئة قضائية بمدلوله الوحيد الصادق والنافع، ملتزمة الوصف الظاهر والمنضبط الذى إلتزمته ضوبط اللغة وجميع الأحكام والتشريعات السابقة، فعلاً الضجيج لأن هناك طائفة (فى زمان ما) استعملت الاصطلاح ذاته، بمعنى بدائل القضاة أو أشباههم الذين كانت هذه الطائف تعدهم للحلول محل القضاة الحقيقين تحسبا لرد الفعل الناشئ عن عزل هؤلاء القضاء الحقيقين عن مناصبهم وهو مدلول يرتبط بفكر مؤسسى تلك الجماعة التى قادت حملة الإعتداء على السنهورى حين وصف الأخير قرار الحاكم بعدم المشروعية لمخالفته القانون، فى حين أن المعتدى يرى أن المشروعية الثورية تغفر أى مخالفة للقانون، وأن سيادة القانون تعنى الإنصياع لأوامر الحاكم الفرد فالقانون عنده هو إرادة الحاكم، ومن الواجب تحرى هواه والإمتثال لأوامره ونواهيه وأن القضاء هو مجرد مرفق وليس سلطة، وإن استقلال القضاة بإدارة شئونهم خطر على النظام، وإنه لا بد من إلحاق النيابة العامة برياسة الجمهورية، ودخول القضاة الإتحاد الإشتراكى وأقوال هذه الجماعة القيادية وفهمها واستعمالهم لهذا الاصطلاح بمدلوله عندهم كله موثق فى محاضرهم وكتاباتهم وتقاريرهم وأقوالهم ومدونات قوانينهم الخمسة، وكل هذا متاح وينبغى إلقاء الضوء عليه.وكذلك ينبغى إلقاء الضوء على الصلة بين مؤتمر العدالة الأول وإصدار القانون 10 لسنة 1986 باعتبار إدارة قضايا الحكومة لأول مرة (هيئة قضائية مستقلة) بعد استبعاد هذا النص بإجماع اللجنة الوزارية المختصة بمناقشته.وكذلك لما أثير لأول مرة فى تاريخ 14/6/1989 بعد مضى 43 سنة من ورود النص على اختصاص محكمة النقض بإبداء الرأى فى الطعون الإنتخابية فى دستور 1956 لماذا قيل لأول مرة أن رأى المحكمة ليس حكماً (!) وأن مجلس الشعب سيد قراراه (!) وما هى طبيعة رأى المحكمة فى نزاع معروض عليها؟ وما هو الحكم الصادر فى النزاع؟ وأين الرقابة القضائية؟ وجدوى رياسة القضاة للجان الفرعية بالنسبة لنزاهة الإنتخابات على تداول السلطة حتى فى أدنى المناصب؟... كل ذلك ينبغى أن يلقى عليه الضوء من الباحثين عن الحقيقة كافة .. ولسوف أسهم فى ذلك – بإذن الله – بما تيسر لى، لأنها مهمة شاقة لما يخالط هذه الوثائق من تلبيس متعمد للحق بالباطل وتحريف للكلم عن مواضعة، وتلويث المصطلحات بهدف تلويث الفكر ذاته، وتضييع للشرائع والمبادئ المستقرة (!) وهى صناعة رائجة فى زماننا هذا حتى بين الدول كالخلط بين المقاومة والإرهاب.ومن دلائل الإعجاز قوله سبحانه: "وتجعلون رزقكم إن تكذبون" فلا أحسب أن البشرية عرفت جماعات تجعل من الكذب والتكذيب مصدراً للرزق إلا فى هذا الزمان حين تضخمت أجهزة الدولة وإدارتها وتطورت أجهزة الإعلام ونشأت جماعات الضغط السياسية وهيئات متعددة للدعاية والإعلام مهمتها ورزقها من ترويج الباطل فحيثما وجدنا للباطل ضجيجاً ووجدنا للحق أنيناًَ وجب علينا أن نسبح القائل: "ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن" ونصلى ونسلم على القائل: (أذل الحرص أعناق الرجال) وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.لمزيد من التفاصيل حول هذا الرأى انظر البحث الخاص بالمستشار احمد مكى بعنوان أضواء على اصطلاح الهيئات القضائية فى قسم الابحاثالتعليق الوارد على البحث من السيد عمرو محمد الملاح المستشار بهيئة قضايا الدولة المصريةيتعين عدم الخلط بين السلطه القضائيه و الهيئه القضائيه فهيئه قضايا الدوله و النيابه الاداريه هيئات قضائيه وليست سلطات قضائيه (هيئة قضايا الدولة , هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير ..............) الماده الاولي من قانون انشاء هيئه قضايا الدوله ومن ثمه يتضح من نص قانون هئيه قضايا الدوله و من نص الدستور ان هيئه قضايا الدوله هيئه قضاياوفي النهائيه اقول للسيد الفاضل كاتب هذا البحث راجع حكم المحكمه الدستوريه التالي ولا تتطاول علي هيئه قضايا الدوله حكم المحكمة الدستورية تعيين كل من رؤساء اللجان العامة و اللجان الفرعية من اعضاء الهيئات القضائيةحيث ان السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء طلب بكتابه المؤرخ 29/1/2004 تفسير الفقرة الثانية من المادة (24) من القانون رقم 73 لسنة 1956، فيما نصت عليه من ان " و يعين كل من رؤساء اللجان العامة و اللجان الفرعية من اعضاء الهيئات القضائية......" و ذلك تأسيسا على ان هذا النص قد أثار خلافا فى تطبيقهبعد الاطلاع على الأوراق و المداولةحيث ان السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء طلب بكتابه المؤرخ 29/1/2004 تفسير الفقرة الثانية من المادة (24) من القانون رقم 73 لسنة 1956، فيما نصت عليه من ان " و يعين كل من رؤساء اللجان العامة و اللجان الفرعية من اعضاء الهيئات القضائية......" و ذلك تأسيسا على ان هذا النص قد أثار خلافا فى تطبيقه، فقد قررت محكمة النقض فى طعون مجلس الشعب ارقام 957،797،222،234،223 لسنة 2000 ان هيئة قضايا الدولة ، و هيئة النيابة الإدارية هيئتان قضائيتان فى مفهومه ، و سايرت الاتجاه ذاته محكمة القضاء الإدارى فى حكمها الصادر بجلسة 17/10/2000 فى الدعوى رقم 85 لسنة 55 قضائية، بيد أن محكمة النقض عادت و اتخذت منحى مغايرا بما قررته فى الطعنين الرقيمين 949،959 لسنة 2000 حاصله ان الهيئتين عينهما ليستا من الهيئات القضائية التى عنتهما المادة (88) من الدستور، و انما فرعان من فروع جهات الادارة التابعة للسلطة التنفيذية ، ممثله فى وزراة العدل، و خلصت ترتيبا على هذا النظر الى بطلان اجراءات الانتخاب التى تمت تحت اشراف اعضاء من هاتين الهيئتين.و اضاف طلب التفسير ان توحيد تفسير ذلك النص له اهمية بالغة لتعلقه بالشروط الواجب توافرها فى اعضاء اللجان التى تشرف على عملية الاقتراع، وو جوب صحته باعتباره المدخل الطبيعى لصحة العضوية فى مجلسى الشعب و الشورى.و ازاء أهمية توحيد التفسير فى هذا المسألة، لتعلقها بممارسة واحد من الحقوق الدستورية الأساسية، و تنظيم مباشرتها، فقد طلب عرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا لاصدار تفسير للنص سالف الذكر عملا بما تنص عليه المادتين (26) و (33) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.و حيث إن المادة (175) من الدستور تنص على ان " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح، و تتولى تفسير النصوص القانونية ذلك كله على وجه المبين فى القانون". و اعمالا لهذا التفويض نصت المادة(26) من قانون الدستورية العليا المشار اليه على ان " تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية، و القرارات بقوانين صادرة من رئيس الجمهورية، و ذلك اذا اثارات خلافا فى التطبيق، و كان لها من الاهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها"، و فى ضوء هذين الحكمين استقر قضاء هذه المحكمة على ان اختصاصها بتفسير النصوص القانوينة مشروط بأمرين: (اولهما) ان يكون النص التشريعى المطلوب تفسيره اهمية جوهرية- لا ثانوية او عرضية- تتحدد بالنظر الى طبيعة الحقوق التى ينظمها، و وزن المصالح المرتبطة بها ،( و ثانيهما) ان يكون هذا النص- فوق اهميته- قد اثار عند تطبيقه خلافا حول مضمونه تتباين معه الاثار القانونية التى يرتبها فيما بين المخاطبين بأحكامه، بما يفضى عملا الى الاخلال بوحدة القاعدة القانونية الصادرة فى شأنه ، و المتماثلة مراكزهم القانوية ازاءها ، و يهدر بالتالى ما تقتضيه المساواة بينهم فى مجال تطبيقها ، الامر الذى يحتم رد هذه القاعدة الى مضمون موحد يتحدد على ضوئه ما قصده المشرع منها عند اقرارها ضمانا لتطبيقها تطبيقا متكافئا بين المتخاطبين بها .و حيث ان الشرطين اللذين تطلبهما المشرع بقبول طلب التفسير قد توافر بالنسبة لنص الفقرة الثانية من المادة ( 24) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار اليها و ذلك لما وقع فى شأنها من خلاف فى التطبيق بين دوائر محكمة النقض بعضها البعض من جهة ، و محكمة القضاء الادارى من جهة اخرى ، فتضاربت قرارتها و قضاؤها بشأن صحة الاقتراع فى اللجان التى جرى الاقتراع فيها برئاسة اعضاء من هيئتى قضايا الدولة و النيابة الادارية ، كما لا جرم فى اهمية هذا النص ، تقديرا بوروده فى احد القوانين المكملة للدستور، و تعلقه بممارسة حقين دستوريين اساسين يتبادلان التأثير فيما بينهما و هما حق الترشيح و الانتخاب ، و من ثم، كان الطلب مقبولا - وحيث انه غنى عن اليبان ان اختصاص هده المحكمة بالنسبة لتفسير النصوص التشريعية لا يجوز ان ينزلق الى الفصل فى دستوريتها ، دلك ان المادة (26) من قانون المحكمة الدستورية العليا لا تخولها سوى استقصاء ارادة المشرع من خلال استخلاصها دون تقييم لها و على اساس ان النصوص التشريعية انما ترد دوما الى هذه الارادة و تحمل عليها حملا سواء كان المشرع حين صاغها مجانبا الحق او مناصفا و سواء كان مضمونها ملتئما مع احكام الدستور اما كان منافيا لها و لا يتصور بالتالى ان يكون طلب تفسير النصوص المذكورة تفسيرا تشريعيا متضمنا او مستنهضا الفصل فى دستوريتها لتقرير صحتها او بطلانها على ضوء احكام الدستور.و حيث ان قرارات التفسير الصادرة من هذه المحكمة قد تواترت على انها قد خولت سلطة تفسير النصوص التشريعية بمعناها الشامل لقرارات رئيس الجمهورية بقوانين تفسيرا تشريعيا ملازما يكون كاشفا عن ارادة المشرع التى صاغ على ضوئها هذه النصوص محددا مضمونها لتوضيح ما ابهم من الفاظها مزيلا ما يعتريها من تناقض قد يبدو من الظاهر بينها مستصفيا ارادة المشرع تحريا لمقصده منها ، و وقوفا عند الغاية التى استهدفها من تقريره اياه بلا زيادة او ابتسار، و تستعين المحكمة فى سبيل ذلك بالتطور التشريعى للنص المطلوب تفسيره و باعماله التحضرية الممهدة له.و حيث ان قرارات التفسير الصادرة من هذه المحكمة قد تواترت على انها قد خولت سلطة تفسير النصوص التشريعية بمعناها الشامل لقرارات رئيس الجمهورية بقوانين تفسير تشريعيا ملزما يكون كاشفا عن ارادة المشرع التى صاغ على ضوئها هذه النصوص محددا مضمونها لتوضيح ما ابهم من الفاظها، مزيلا ما يعتريها من تناقض قد يبدو من الظاهر بينها مستصفيا إرادة المشرع تحريا لمقاصده منها ، ووقوفا عند الغاية التى استهدفها من تقريره اياه بلا زيادة او ابتسار ، و تستعين المحكمة فى سبيل ذلك بالتطور التشريعى للنص المطلوب تفسيره و بأعماله التحضيرية الممهدة له.و حيث أنه باستعراض التطور التشريعى للنص محل طلب التفسير الماثل يبين أن المشرع نظم عملية انتخاب اعضاء المجالس النيابية أولا بموجب قانون الانتخاب الصادر بالمرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 متضمنا فى المادة (34) منه معدلة بالقانون رقم 11 لسنة 1943 النص على ان تناط إدارة الانتخاب فى كل دائرة عامة او فرعية بلجنة تؤلف من قاضى أو عضو نيابة او احد موظفى الحكومة يعينه وزير العدل و تكون له الرياسة و من مندوب من قبل وزراة الداخلية و من ناخبين لا يقل عددهم عن ثلاثة يختارون من غير المرشحين. من بعد صدور دستورسنة 1956 اصدر المشرع القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية و نص فى المادة 24 منه على ان يعين عدد اللجان العامة و الفرعية التى تجرى فيها عملية الانتخاب او الاستفتاء و كذلك مقرها بقرار من وزير الداخلية .و تشكل كل من هذه اللجان من رئيس و سكرتير و ثلاثة اعضاء على الاقل بحيث يكون العدد فرديا و يكون تعيين الرئيس من بين القضاة او اعضاء النيابة او اعضاء مجلس الدولة او الموظفين الفنيين بادارة قضايا الحكومة او النيابة الادارية او من بين الموظفين العمومين الذين لا تقل درجاتهم عن السادسة او ما يعادلها،........و ايضاحا لحكم هذا النص ابانت المذكرة الايضاحية للقانون المذكور انه ضمانا للحيدة التامة قضى بأن يكون تعيين الرئيس من بين القضاة او اعضاء النيابة او اعضاء مجلس الدولة او الموظفين الفنيين بادارة قضايا الحكومة او النيابة الادارية او من بين الموظفين العمومين الذين لا تقل درجاتهم عن السادسة او ما يعادلها،.......و إثر صدور الدستور الحالى سنة 1971 متضمنا فى المادة (88) منه النص على ان يحيد القانون الشروط الواجب توافرها فى اعضاء مجلس الشعب و يبين احكام الانتخاب و الاستفتاء ، على ان يتم الاقتراع تحت اشراف اعضاء من هيئة قضائية" قد تدخل المشرع بتعديل بعض احكام القانون رقم 73 لسنة 1956 و من بينها حكم المادة (24) و ذلك بموجب القانون رقم 23 لسنة 1972 حيث استعاض المشرع عن تعداد الاشخاص الذين يناط بهم رئاسة لجان الانتخاب بإستخدام المصطلح الوارد بالمادة (88) من الدستور فنص فى الفقرة الثانية من المادة المذكورة على ان " و يعين رؤساء اللجان العامة من بين اعضاء الهيئات القضائية، و يعين رؤساء اللجان الفرعية من بين العاملين فى الدولة او القطاع العام من المستوى الثانى على الاقل و يختارون بقدر الامكان من بين اعضاء الهيئات القضاية او الادارات القانونية باجهزة الدولة او القطاع العام".و قد اكتفت المذكرة الايضاحية لهذا القانون ( رقم 23 لسنة 1972) بالاشارة الى ان هذا التعديل ياتى بناء على ما ورد بالمادة (88) من الدستور ،و انه كان من الممكن ان يعين رؤساء اللجان العامة من الموظفين العمومين الذين لا تقل درجاتهم عن السادسة او ما يعادلها الا ان المشروع (مشروع القانون ) اوجب دائما ان يكون رؤساء اللجان العامة من بين اعضاء الهيئات القضائية ، كما اشار المشروع الى ان يكون رؤساء اللجان الفرعية من بين العاملين فى الدولة او القطاع العام من المستوى الثانى على الاقل على ان يختاروا بقدر الامكان من بين اعضاء الهيئات القضائية .....و حيث انه يبين من الاعمال التحضرية للقانون المذكور ، انه صدر بناء على اقتراح من احد اعضاء مجلس الشعب يقضى باستبدال بعض مواد القانون رقم 73 لسنة 1956 من بينها المادة (24) .وقد ابديت بعض الملاحظات عليها لم يرد من بينها اى تعليق على ماتضمنته فقرتها الثانية من تعديل يقضى بإسناد رئاسة لجان الانتخاب لاعضاء الهيئات القضائية .و رغم ادخال المشرع عدة تعديلات على حكم الفقرة المذكورة بموجب القوانين ارقام 46 لسنة 1948 ، و القانون 202 لسنة 1990 ،13 لسنة 2000 و اخيرا القانونين رقمى 167 لسنة 2000 و 1 لسنة 2002 اللذين ناطا رئاسة اللجان العامة و الفرعية باعضاء من الهيئات القضائية، فقد تمسك المشرع باستخدام مصطلح" الهيئات القضائية " على ان تتولى كل هيئة قضائية بموجب حكم الفقرة الثالثة من ذات المادة – تحديد اعضائها اللذين توافق على اختيارهم للإشراف على عملية الاقتراع. و يبدو حاليا ان تمسك المشرع بالمصطلح المذكور يأتى التزاما منه بحكم المادة (88) من الدستور باعتبار ان الاحكام الورادة بالمادة( 24) التى تحوى الفقرة محل طلب التفسير و غيرها من احكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية تقررت تنفيذا لما استلزمته مادة الدستور من ان يبين القانون احكام الانتخاب و الاستفتاء على ان يتم تحت اشراف اعضاء من هيئة قضائية .ومن حيث انه متى كان ما تقدم فإن تحديد المقصود بعبارة "اعضاء الهيئات القضائية" فى تطبيق احكام الفقرة الثانية من المادة (24) من القانون المذكور لا يمكن ان يأتى بمعزل عن تحديد قصد الدستور من عبارة"اعضاء من هيئة قضائية" الورادة بالمادة(88) منه، و هو ما يمكن استخلاصه مما ورد متعلقا بهذه الهيئات باحكام الفصل الرابع من الباب الخامس من الدستور و من الاعمال التحضرية لها حيث يبين ان الدستور بعد ان قرر ان السلطة القضائية مستقلة و تتولاها المحكام على اختلاف انواعها و درجاتها اشار الى الهيئات القضائية فى ثلاثة مواضع على النحو التالى:الاول: و قصد به تمييز بعض جهات القضاء عن جهة القضاء العادى التى تضم المحكام على اختلاف انواعها و درجاتها ، و هو ما ورد بالمادة (172) من ان مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة و يختص بالفصل فى المنازعات الادارية و فى الدعاوى التأديبية و يحدد القانون اختصاصاته الاخرى ، و ما ورد بالمادة (174) من ان المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها فى جمهورية مصر العربية ، و مقرها القاهرة.الثانى: وبمقتضاه قوض الدستور القانونى فى تحديدالهيئات القضائية و اختصاصاتها و تنظيم طريقة تشكيلها و شروط و اجراءات تعيين اعضائها و نقلهم (مادة 167).الثالث: و يقضى بوجود مجلس اعلى يقوم على شئون الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية على ان يبين القانون طريقة تشكيله و اخنصاصاته و قواعد سير العمل فيه و ان يؤخذ رايه فى مشروعات القوانين التى تنظم شئون الهيئات القضائية(مادة 173).و يبين مما سلف ان الدستور لم يتناول بالحصر و التحديد كل ما يعتبر هيئة قضائية و انما خول القانون هذا التحديد ، يؤيد ذلك ما ورد بمحاضر اجنماع اللجنة التحضيرية للدستور ( لجنة نظام الحكم – الاجتماع الثالث عشر بتاريخ 2761971 و الاجتماع الرابع عشر فى 28/6/1971) بشأن الضمانات الدستورية للقضاة وتحديد المقصود بالهيئات القضائية ، اذ ظهر اتجاه الى تحديدها فى الدستور بمسمياتها: القضاء العادى و النيابة العامة و مجلس الدولة و ادارة قضايا الحكومة، و النيابة الادارية، بيد انه عدل عن هذا الاتجاه تقديرا بان العرف لم يجر به ، بحسبانه من الامور المتروكة للتشريع العادى كما يبين ان الدستور قنن قيام المجلس الاعلى للهيئات القضائية-دستوريا- و الذى كان قائما قبل صدور الدستور و ذلك بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 82 لسنة 1969 و من بين اعضائه رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيس محكمة النقض،رئيس مجلس الدولة، رئيس هيئة قضايا الدولة و رئيس هيئة النيابة الادارية.و تنفيذا لتوجيهات الدستور فى هذا المجال اصدر المشرع قوانين بإعادة تنظيم كل من السلطة القضائية و الهيئات القضائية المختلفة على الترتيب التالى تاريخيا:- قانون السلطة القضائية رقم 47 لسنة 1972 متضمنا النص فى المادة (1) منه على ان مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل.- قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 مقررا بالمادة (1) منه ان المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها فى جمهورية مصر العربية.- القانون رقم 10 لسنة 1986 بتعديل القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شان تنظيم ادارة قضايا الحكومة متضمنا النص فى المادة (1) على ان هئية قضايا الدولة هئية قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل.- فبعد ان اشار تقرير لجنة الشئون الدستورية و التشريعية عن مشروع القانون المذكور الى العبء الواقع على ادارة قضايا الحكومة ، اضاف انه لمواجهة هذا العبء و ضمان الحيدة فى ادائه على الوجه الاكمل كان من الواجب على الدولة ان تكفل لهذه الادارة من الاستقلال ما كفلته لسائر الهيئات القضائية الاخرى و ان توفر لاعضائها الضمانات اللازمة التى تمكنهم من اداء عملهم باطمئنان و من ثم رؤى استبدال عبارة"هيئة قضايا الدولة" بعبارة " ادراة قضايا الحكومة" و نص المشروع على ان هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل و ان هذا الالحاق لا يمس استقلال الهيئة و لا ينطوى على معنى التبعية انما قصد به تحديد المسئول عنها سياسيا .- القانون رقم 12 لسنة 1989 بتعديل بعض احكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الادارية و المحاكمات التأديبية "مادة 1 النيابة الادارية هئية قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل" .- قد تضمن تقرير لجنة الشئون الدستورية و التشريعية عن مشروع القانون المذكور انه لمواجهة ما يقع على النيابة الادارية من أعباء ، و ضمانا للحيدة فى ادائها للرسالة المنوطة بها على الوجه الاكمل كان من الواجب على الدولة ان تكفل للنيابة الادارية الاستقلال كما كفلته لسائر الهيئات القضائية و ان توفر لاعضائها الضمانات اللازمة التى تمكنهم من اداء عملهم بحيدة و اطمئنان، و تاكيدا لاستقلال النيابة الادارية حرص المشروع على النص بالمادة(1) على انها هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل.- و حيث ان المستخلص مما تقدم ما يلى :-(1) ان مصطلح" الهيئة القضائية "فى النظام القانونى المصرى ان هو الا اسم جنس تندرج تحته عدة انواع ،منها جهات تمسك بزمام العدالة و تنفرد على وجه الاستقلال بالفصل فى القضايا على أسس موضوعية وفقا لقواعد اجرائية تكون منصفة فى ذاتها، بما يكفل الحماية الكاملة لحقوق من يلذون بها و اخصها المحكمة الدستورية العليا و محاكم جهتى القضاء العادى و الادارى بمختلف درجاتها و منها جهات قائمة بذاتها و هى و ان لم يعهد اليها المشرع باختصاص الفصل فى القضايا الا انه اصبغ عليها صفة الهيئة القضائية تقديرا منه بأنها هيئات – بحكم الاختصاصات المنوطة بها – تسهم فى سير العدالة و هى هيئتا قضايا الدولة و النيابة الادارية .(2) ان العبرة فى اكتساب صفة"الهيئة القضائية" – لغير جهات القضاء التى تضم المحكام على اختلاف مسمياتها ودرجاتها – هى بوجه عام بالتشريع الذى يصدر بناء على التفويض الوارد بالمادة(167) من الدستور – بإنشاء الهيئة و تنظيمها و الذى يصبغ عليها هذه الصفة و يمنحها القدر اللازم من الاستقلال و بانضمامها الى تشكيل المجلس الاعلى للهيئات القضائية .فلهذه الاسبابو بعد الاطلاع على نص الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 167 لسنة 2000 .قررت المحكمةانه يقصد بعبارة "الهيئات القضائية" الواردة بنص الفقرة الثانية من المادة( 24 ) من القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار اليه كل هيئة يصبغ عليها الدستور او القانون الصادر بإنشائها او تنظيمها صفة "الهيئة القضائية" و تنضم بهذه الصفة الى تشكيل المجلس الاعلى للهيئات القضائية و يصدق ذلك على هيئتى قضايا الدولة و النيابة الادارية.وفي النهايه يجب ان تخرس كل الالسنه التي تشكك في كون هيئه قضايا الدوله ليست هيئه قضائيه ويجب الا ينسي او يتناسي احد الدور الهام و العبء الثقيل الذي يقوم به اعضاء هيئه قضايا الدوله اعرق الهيئات القضائيه في مصرفى انتظار ارائكم حول الموضوع
(منشور بموقع قوانين الشرق )

ليست هناك تعليقات: